شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٤٨ - كتاب النكاح

[كتاب النكاح]

٤٠- قوله: (و في تحريم المصاهرة بوطء الشبهة تردّد) [١].

منشؤه: من عموم وطء الشبهة كالصحيح، فيلحقه أحكامه قضية للمشابهة، و الصحيح يوجب تحريم المصاهرة، فكذلك الشبهة. قاله الشيخ في (المبسوط) [٢]، و العلّامة في (التذكرة) و (المنتهى).

و من أنّ النصّ إنّما ورد في الوطء الصحيح، و الأصل الحلّ، فيجب الاقتصار على المتيقّن، و المشابهة ليست لازمة من كلّ وجه. قاله ابن إدريس [٣] و العلّامة في تحريره [٤]. و الأوّل أقوى.

٤١- قوله: (لا يقع بالمتعة طلاق إجماعا، و لا لعان على الأظهر. و يقع الظهار على تردّد) [٥].

منشؤه: من عموم الآية، أعني: قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٦]، و هي داخلة في النساء، و به رواية أيضا [١].


[١] لم نعثر على رواية بخصوص جواز الظهار في المتمتع بها، لكن القائلين بالجواز استدلّوا على ذلك بعموم الآية، و الأحاديث الدالّة على تعليق الظهار بالمرأة. راجع: المختلف ٧: ٤٠٨- مسألة ٦٥.


[١] المختصر النافع: ٢٨١.

[٢] المبسوط ٤: ٢٠٣، ٢٠٨.

[٣] السرائر ٢: ٥٣٥.

[٤] تحرير الأحكام ٢: ١٣.

[٥] المختصر النافع: ٢٨٩.

[٦] المجادلة: ٣.