شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٠ - كتاب المواريث
الشيخ في (النهاية) [١].
و الأقوى أنّهما لا ينفكّان، و فعله (عليه السلام) جاز أن يكون تبرّعا.
قال الشيخ في (الاستبصار): إنّ المرأة لا ترث سوى الربع و الباقي للإمام (عليه السلام)، و حينئذ جاز أن يكون علي (عليه السلام) فعل ذلك تبرّعا، و هو غير متنازع فيه [٢].
قال العلّامة: (هذا التعليل فيه نظر) [١].
قلت: في النظر نظر، فتأمّل.
٧٦- قوله: (فإن بدر منهما، قال الشيخ: يورث على الذي ينقطع منه أخيرا.
و فيه تردّد) [٣].
منشؤه: من عدم ورود نصّ قاطع به.
و من حيث قول الشيخ الطوسي [٤] و المفيد [٥] به، و قولهما حجّة، استنادا إلى أمارة ترجيح ذلك.
و الأقوى ما قالاه (رحمهما اللّٰه).
[١] المختلف ٩: ٨٠- مسألة ٢٦. و فيه: (لكن تعليله ليس بجيد).
[١] النهاية: ٦٦٨.
[٢] الاستبصار ٤: ١٧٩- ذيل الحديث ٦٧٤، بالمعنى.
[٣] المختصر النافع: ٣٩٧.
[٤] الإيجاز (ضمن الرسائل العشر): ٢٧٥.
[٥] المقنعة: ٦٩٨- مسألة ١٥.