شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ١٩ - كتاب الطهارة
[كتاب الطهارة]
١- قوله: (و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد) [١].
منشؤه: من أصالة البراءة من وجوب الغسل، و لا نصّ هنا صريح يقتضيه.
و من وجود المعنى الموجب في دبر المرأة، و لا فرق [بينهما] [٢] إلّا الذكورة و الأنوثة، و ليست صالحة للعلّية، [فوجب] [١] الاشتراك.
و الأوّل مختار الشيخ في (التهذيب) [٣] و ابن بابويه [٢].
و الثاني مختار المصنّف [٣] و العلّامة [٤].
و الأقوى الوجوب.
٢- قوله: (و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردّد) [٥]
منشؤه: من عموم: كلّ غسل معه وضوء إلّا الجنابة [٦]، فإيجاب الوضوء ثابت في ما سواها.
و من عموم الرواية الواردة بإجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا، في قول
[١] نسخة «ب»، و في «أ»: توجب.
[٢] الفقيه ١: ٤٧- ١٨٥، و الرواية في خصوص الوطء في دبر المرأة.
[٣]) المصنّف تردّد في (المعتبر) أيضا، و ردّ إجماع المرتضى في (الشرائع). انظر: المختصر النافع: ٥٠، المعتبر ١: ١٨١، الشرائع ١: ١٨.
[١] المختصر النافع: ٥٠.
[٢] نسخة «ب».
[٣] التهذيب ١: ١١٩- ذيل الحديث ٣١٥.
[٤] المختلف ١: ١٦٧- مسألة ١١١.
[٥] المختصر النافع: ٥١.
[٦] انظر: الوسائل ٢: ٢٤٨، أبواب الجنابة، ب ٣٥.