شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٠ - كتاب الطهارة
الصادق (عليه السلام): «و أيّ وضوء أطهر من الغسل» [١].
و الأوّل مختار الشيخين [٢] و ابن بابويه [٣] و ابن إدريس [٤].
و الثاني مختار ابن الجنيد [٥] و المرتضى [٦].
و الأقوى الوجوب [١].
١- قوله: (و في المبتدئة و المضطربة تردّد) [٧].
منشؤه: من أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، و هذا يمكن فيه ذلك، و العبادة في الحيض محرّمة، فيجب الترك بمجرّد الرؤية.
و من أنّ الصلاة في الذمّة بيقين، فلا تترك إلّا بيقين مثله، و لا يقين هنا، لاحتماله.
و الأوّل مختار الشيخ في النهاية [٨].
و الثاني مختار المرتضى (رحمه اللّٰه) [٩] و ابن إدريس [١٠]. و هو الأقوى [٢].
٤- قوله: (و في [جواز] [٣] التيمّم بالحجر تردّد) [١١].
منشؤه: من اختلاف أهل العربية في الصعيد.
فقيل: هو التراب الخالص [١٢]. قاله ابن دريد [٤] عن أبي عبيدة، و ذلك
[١] لم يرد في نسخة «ب» من: (قوله: و يجزي غسل الجنابة. إلى. و الأقوى الوجوب).
[٢] نسخة «ب»: أقوى.
[٣] نسخة «ب» و المصدر، و في «ا»: وجوب.
[٤] نسخة «ب»: ابن إدريس.
[١] التهذيب ١: ١٣٩- ٣٩٠، الاستبصار ١: ١٢٦- ٤٢٧، الوسائل ٢: ٢٤٤، أبواب الجنابة، ب ٣٣، ح ١.
[٢] المقنعة: ٥٣، النهاية: ٢٣.
[٣] أمالي الصدوق: ٥١٥.
[٤] السرائر ١: ١١٣.
[٥] عنه في المختلف ١: ١٧٨- مسألة ١٢٤.
[٦] رسائل المرتضى (المجموعة الثالثة): ٢٤.
[٧] المختصر النافع: ٥٢.
[٨] النهاية: ٢٤.
[٩] عنه في المعتبر ١: ٢١٣، المختلف ١: ١٩٨- مسألة ١٤٣.
[١٠] السرائر ١: ١٤٩.
[١١] المختصر النافع: ٦١.
[١٢] مجمع البحرين ٣: ٨٥- صعد.