شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ١٩ - كتاب الطهارة

[كتاب الطهارة]

١- قوله: (و في وجوب الغسل بوطء الغلام تردّد) [١].

منشؤه: من أصالة البراءة من وجوب الغسل، و لا نصّ هنا صريح يقتضيه.

و من وجود المعنى الموجب في دبر المرأة، و لا فرق [بينهما] [٢] إلّا الذكورة و الأنوثة، و ليست صالحة للعلّية، [فوجب] [١] الاشتراك.

و الأوّل مختار الشيخ في (التهذيب) [٣] و ابن بابويه [٢].

و الثاني مختار المصنّف [٣] و العلّامة [٤].

و الأقوى الوجوب.

٢- قوله: (و يجزي غسل الجنابة عن الوضوء، و في غيره تردّد) [٥]

منشؤه: من عموم: كلّ غسل معه وضوء إلّا الجنابة [٦]، فإيجاب الوضوء ثابت في ما سواها.

و من عموم الرواية الواردة بإجزاء الغسل عن الوضوء مطلقا، في قول


[١] نسخة «ب»، و في «أ»: توجب.

[٢] الفقيه ١: ٤٧- ١٨٥، و الرواية في خصوص الوطء في دبر المرأة.

[٣]) المصنّف تردّد في (المعتبر) أيضا، و ردّ إجماع المرتضى في (الشرائع). انظر: المختصر النافع: ٥٠، المعتبر ١: ١٨١، الشرائع ١: ١٨.


[١] المختصر النافع: ٥٠.

[٢] نسخة «ب».

[٣] التهذيب ١: ١١٩- ذيل الحديث ٣١٥.

[٤] المختلف ١: ١٦٧- مسألة ١١١.

[٥] المختصر النافع: ٥١.

[٦] انظر: الوسائل ٢: ٢٤٨، أبواب الجنابة، ب ٣٥.