شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٣٣ - كتاب الحجّ

[كتاب الحجّ]

٢١- قوله: (و في وجوب رمي الجمار و الحلق [أو] [١] التقصير تردّد) [١].

منشؤه: من أصالة براءة الذمّة من الوجوب.

و من رواية عبد اللّٰه بن جبلة عن الصادق (عليه السلام) به [٢]. و هو المشهور بين الأصحاب. و هو الأقوى.

[٢٢] قوله: (و في الكفّارة تردّد) [٣].

منشؤه: من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [٤]، و معاوية بن عمّار في الحسن عن الصادق (عليه السلام) [٥]، و العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [٦]، المقتضيات لوجوبها.

و من أنّ الكفّارات لا تجب في شيء من محرّمات الإحرام مع السهو إلّا في الصيد، و للنسيان حكم السهو، لابتنائه عليه.


[١] في المخطوطتين: (و)، و ما أثبتناه من المصدر.


[١] المختصر النافع: ١٥٢.

[٢] التهذيب ٥: ٢٦٤- ٩٠١، الاستبصار ٢: ٢٩٧- ١٠٦١، الوسائل ١٤: ٢٦٤، أبواب العود إلى منى، ب ٤، ح ٥.

[٣] المختصر النافع: ١٦٧.

[٤] التهذيب ٥: ١٢٨- ٤٢١، الاستبصار ٢: ٢٢٨- ٧٨٨، الوسائل ١٣: ٤٠٥، أبواب الطواف، ب ٥٨، ح ١.

[٥] التهذيب ٥: ٣٢١- ١١٠٤.

[٦] التهذيب ٥: ٣٢١- ١١٠٥، غوالي اللآلئ ٣: ١٦٥- ٥٨.