شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٥ - كتاب الشهادات
الموجب للتهمة المانعة من القبول، و هو مختار الشيخ في (النهاية) [١].
و الأقوى الأوّل.
٨٣- قوله: (و في قبولها في الرضاع تردّد) [٢].
منشؤه: من رواية عبد اللّٰه بن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام) بالقبول [٣].
و من منع الشيخ في (الخلاف) [٤] مطلقا، منفردات و منضمّات.
و بالأوّل قال المفيد [٥] و سلّار [٦] و ابن حمزة [٧]، و اختاره الفاضلان [٨]، و ذكر في (المبسوط) [٩] القولين غير مختار لأحدهما.
و الأقوى القبول، لأنّه من الأمور الخفيّة عن الرجال.
٨٤- قوله: (و في الرواية تردّد) [١٠].
منشؤه: من أنّ ذلك قول على اللّٰه بغير علم، فيكون حراما.
و من ورود: «إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل [ثقة] [١١] فاشهد» [١٢].
و ابن حمزة [١٣] و التقي [١٤] على الأوّل.
[١] النهاية: ٣٣٠.
[٢] المختصر النافع: ٤١٥.
[٣] التهذيب ٧: ٣٢٣- ١٣٣٠، الوسائل ٢٠: ٤٠١، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب ١٢، ح ٣.
[٤] الخلاف ٦: ٢٥٧- ٢٥٨- مسألة ٩.
[٥] المقنعة: ٧٢٧.
[٦] المراسم (سلّار) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١١: ١٠١.
[٧] الوسيلة: ٢٢٢.
[٨] شرائع الإسلام ٤: ١٢٦، المختلف ٨: ٤٩١.
[٩] المبسوط ٨: ١٧٢.
[١٠] المختصر النافع: ٤١٧.
[١١] من المصدر.
[١٢] الكافي ٧: ٣٨٢- ١، الفقيه ٣: ٤٣- ١٤٥، الوسائل ٢٧: ٣٢١، كتاب الشهادات، ب ٨، ح ١.
[١٣] الوسيلة: ٢٣٢- ٢٣٣.
[١٤] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١١: ٦٣.