شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٣٩ - كتاب الرهن

[كتاب الرهن]

٢٩- قوله: (و في وقوف العتق على إجازة المرتهن تردّد) [١].

منشؤه: من أنّه عتق [١] من مالك جائز التصرّف على محلّ قابل له، فيكون نافذا، لأنّه مبنيّ على التغليب، فيكون كالإتلاف فعليه غرمه، و ذلك بإقامة بدله رهنا.

و من عموم: «الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرّف» [٢]، و العتق تصرّف، فيكون ممنوعا منه شرعا، فلا يكون واقعا، فيكون باطلا. و هو مختار الشيخ في (المبسوط) [٤] و مختار المصنّف [٣]. و هو الأقوى.


[١] نسخة «ب»: (عتق صادق)، و الظاهر: عتق صادر.

[٢] المختلف ٦: ٤٣٩، و فيه زيادة: «. في الرهن».

[٣] نقول: قال المصنّف في المختصر: (أشبهه الجواز) و في الشرائع: (الوجه الجواز). راجع المختصر النافع: ٢٢٨، الشرائع ٢: ٧٣.


[١] المختصر النافع: ٢٢٨.

[٤] المبسوط ٢: ٢٠٠.