شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٣٣ - كتاب الحجّ
[كتاب الحجّ]
٢١- قوله: (و في وجوب رمي الجمار و الحلق [أو] [١] التقصير تردّد) [١].
منشؤه: من أصالة براءة الذمّة من الوجوب.
و من رواية عبد اللّٰه بن جبلة عن الصادق (عليه السلام) به [٢]. و هو المشهور بين الأصحاب. و هو الأقوى.
[٢٢] قوله: (و في الكفّارة تردّد) [٣].
منشؤه: من رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) [٤]، و معاوية بن عمّار في الحسن عن الصادق (عليه السلام) [٥]، و العيص بن القاسم في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) [٦]، المقتضيات لوجوبها.
و من أنّ الكفّارات لا تجب في شيء من محرّمات الإحرام مع السهو إلّا في الصيد، و للنسيان حكم السهو، لابتنائه عليه.
[١] في المخطوطتين: (و)، و ما أثبتناه من المصدر.
[١] المختصر النافع: ١٥٢.
[٢] التهذيب ٥: ٢٦٤- ٩٠١، الاستبصار ٢: ٢٩٧- ١٠٦١، الوسائل ١٤: ٢٦٤، أبواب العود إلى منى، ب ٤، ح ٥.
[٣] المختصر النافع: ١٦٧.
[٤] التهذيب ٥: ١٢٨- ٤٢١، الاستبصار ٢: ٢٢٨- ٧٨٨، الوسائل ١٣: ٤٠٥، أبواب الطواف، ب ٥٨، ح ١.
[٥] التهذيب ٥: ٣٢١- ١١٠٤.
[٦] التهذيب ٥: ٣٢١- ١١٠٥، غوالي اللآلئ ٣: ١٦٥- ٥٨.