شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٥٦ - كتاب الظّهار
[كتاب الظّهار]
٥١- قوله: (و في اشتراط الدخول تردّد، المرويّ الاشتراط) [١].
منشؤه: من عموم قوله تعالى الَّذِينَ يُظٰاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسٰائِهِمْ [٢]، و الإضافة صادقة مع عدم الدخول، إذ يكفي فيها أدنى ملابسة.
و من رواية محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [٣]، و رواية الفضيل بن يسار عن الصادق (عليه السلام) في المرأة التي لم يدخل بها، قال: «لا يقع بها إيلاء و لا ظهار» [٤].
و بالأوّل قال المفيد [٥] و المرتضى [٦] و سلّار [٧] و ابن زهرة [٨] و ابن إدريس [٩].
و بالثاني قال الشيخ في (النهاية) [١٠] و (المبسوط) [١١] و (الخلاف) [١٢]
[١] المختصر النافع: ٣٢١.
[٢] المجادلة: ٢.
[٣] التهذيب ٨: ٢١- ٦٥، الوسائل ٢٢: ٣١٦، كتاب الظهار، ب ٨، ح ٢، بتفاوت يسير.
[٤] الكافي ٦: ١٥٨- ٢١، الفقيه ٣: ٣٤٠- ١٦٣٨، التهذيب ٨: ٢١- ٦٦، الوسائل ٢٢: ٣١٦، كتاب الظهار، ب ٨، ح ١، بتفاوت يسير.
[٥] المقنعة: ٥٢٤.
[٦] الانتصار: ٣٢٠- ٣٢١.
[٧] المراسم (سلّار) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٠: ١٢٠.
[٨] الغنية (ابن زهرة) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ٢٠: ٢٤٥.
[٩] السرائر ٢: ٧١٠.
[١٠] النهاية: ٥٢٦.
[١١] المبسوط ٥: ١٤٦.
[١٢] الخلاف ٤: ٥٢٦- مسألة ٣.