شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٢ - كتاب القضاء
و العلّامة [١].
و الثاني مختار المحقّق [٢].
و هو الأقوى، لأنّ المناط العلم و العدالة، فإذا حصلا فيه جاز أن يكون قاضيا.
٧٩- قوله: (و في تكفيل المدّعى عليه- هنا [١]- تردّد) [٣].
منشؤه: من احتمال أن يكون ملطاطا [٢] غير مأمون، فالمصلحة حينئذ في التكفيل، و إلّا لزم تضييع حقّ المسلم.
و من عدم ثبوت الحقّ، و ربّما كان المدّعي محتالا، يكون طلبه للتكفيل وسيلة إلى أخذ ما لا يستحقّه.
و الشيخ في (النهاية) [٤] و التقيّ [٥] و ابن حمزة [٦] على الأوّل.
و الشيخ في (الخلاف) [٧] و ابن الجنيد [٨] و ابن إدريس [٩] على الثاني.
و اختلف قول القاضي، فتارة قال بالأوّل، و تارة قال بالثاني [٣].
و الأقوى عدم المطالبة بالكفالة.
[١] لم يرد في المصدر: (هنا).
[٢] ملطاط: من لطّ الغريم بالحقّ: دفع و منع الحقّ. لسان العرب ١٢: ٢٨١- لطط. و في نسخة «ب»: (للمطالبة).
[٣] المهذّب ٢: ٥٨٦، و فيه: (. و ذكر: أنّ له ملازمته و مطالبته بكفيل حتى تحضر البيّنة، و ما ذكرناه أوّلا هو الأظهر و الأصحّ، و الثاني أحوط لصاحب الحقّ، و لا بأس به).
[١] قواعد الأحكام ٢: ٢٠١.
[٢] شرائع الإسلام ٤: ٦٠.
[٣] المختصر النافع: ٤٠٦.
[٤] النهاية: ٣٣٩.
[٥] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١١: ٦٨.
[٦] الوسيلة: ٢١٢.
[٧] الخلاف ٦: ٢٣٧- مسألة ٣٦.
[٨] عنه في المختلف ٨: ٣٧٦- مسألة ٤.
[٩] السرائر ٢: ١٥٨- ١٥٩.