شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٦١ - كتاب العتق

«لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّٰه تعالى» [١].

و من أنّه فكّ رقبة، فهو حقّ يتعلّق بذلك، و اشتراط القربة ليس لكونها جزءا منه و شرط صحته، لأنّها علّة في حصول الثواب.

و الأوّل مذهب ابن إدريس [٢] و العلّامة في أكثر كتبه [٣].

و الثاني مذهب الشيخ في (الخلاف) [٤].

و ما قاله العلّامة هو الأقوى.

٥٦- قوله: (و فيه مع ضعف السند تردّد) [٥].

منشؤه: من رواية إسماعيل السكوني عن الصادق (عليه السلام) [٦] الدالّة على دخوله، لأنّه كالبعض منها فلا يحتاج إلى قصد بانفراده.

و من [عدم] [١] القصد إلى عتقه، فلا يجوز العتق إلّا مع القصد، لأنّه شرط في صحّته.

و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [٧] و القاضي [٨] و ابن حمزة [٩] و ابن الجنيد [١٠].


[١] في المخطوطتين: (عموم)، و ما أثبتناه وفقا لما جاء في المختصر النافع: ٣٣٦.


[١] الكافي ٦: ١٧٨- ٢، الوسائل ٢٣: ١٤، كتاب العتق، ب ٤، ح ١، بتفاوت يسير.

[٢] السرائر ٣: ٤.

[٣] منها: المختلف ٨: ٦٢- مسألة ٢٠، تحرير الأحكام ٢: ٧٧، قواعد الأحكام ٢: ٩٦.

[٤] الخلاف ٦: ٣٧١- مسألة ١٢.

[٥] المختصر النافع: ٣٣٦، و فيه: (إشكال) بدل (تردّد).

[٦] الفقيه ٣: ٨٥- ٣٠٩، التهذيب ٨: ٢٣٦- ٨٥١، الوسائل ٢٣: ١٠٦، كتاب العتق، ب ٦٩، ح ١.

[٧] النهاية: ٥٤٥.

[٨] المهذّب ٢: ٣٦١.

[٩] الوسيلة: ٣٤٢.

[١٠] عنه في المختلف ٨: ٥٩- مسألة ١٧.