شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٦١ - كتاب العتق
«لا عتق إلّا ما أريد به وجه اللّٰه تعالى» [١].
و من أنّه فكّ رقبة، فهو حقّ يتعلّق بذلك، و اشتراط القربة ليس لكونها جزءا منه و شرط صحته، لأنّها علّة في حصول الثواب.
و الأوّل مذهب ابن إدريس [٢] و العلّامة في أكثر كتبه [٣].
و الثاني مذهب الشيخ في (الخلاف) [٤].
و ما قاله العلّامة هو الأقوى.
٥٦- قوله: (و فيه مع ضعف السند تردّد) [٥].
منشؤه: من رواية إسماعيل السكوني عن الصادق (عليه السلام) [٦] الدالّة على دخوله، لأنّه كالبعض منها فلا يحتاج إلى قصد بانفراده.
و من [عدم] [١] القصد إلى عتقه، فلا يجوز العتق إلّا مع القصد، لأنّه شرط في صحّته.
و بالأوّل قال الشيخ في (النهاية) [٧] و القاضي [٨] و ابن حمزة [٩] و ابن الجنيد [١٠].
[١] في المخطوطتين: (عموم)، و ما أثبتناه وفقا لما جاء في المختصر النافع: ٣٣٦.
[١] الكافي ٦: ١٧٨- ٢، الوسائل ٢٣: ١٤، كتاب العتق، ب ٤، ح ١، بتفاوت يسير.
[٢] السرائر ٣: ٤.
[٣] منها: المختلف ٨: ٦٢- مسألة ٢٠، تحرير الأحكام ٢: ٧٧، قواعد الأحكام ٢: ٩٦.
[٤] الخلاف ٦: ٣٧١- مسألة ١٢.
[٥] المختصر النافع: ٣٣٦، و فيه: (إشكال) بدل (تردّد).
[٦] الفقيه ٣: ٨٥- ٣٠٩، التهذيب ٨: ٢٣٦- ٨٥١، الوسائل ٢٣: ١٠٦، كتاب العتق، ب ٦٩، ح ١.
[٧] النهاية: ٥٤٥.
[٨] المهذّب ٢: ٣٦١.
[٩] الوسيلة: ٣٤٢.
[١٠] عنه في المختلف ٨: ٥٩- مسألة ١٧.