شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٨٥ - كتاب الشهادات

الموجب للتهمة المانعة من القبول، و هو مختار الشيخ في (النهاية) [١].

و الأقوى الأوّل.

٨٣- قوله: (و في قبولها في الرضاع تردّد) [٢].

منشؤه: من رواية عبد اللّٰه بن بكير مرسلا عن الصادق (عليه السلام) بالقبول [٣].

و من منع الشيخ في (الخلاف) [٤] مطلقا، منفردات و منضمّات.

و بالأوّل قال المفيد [٥] و سلّار [٦] و ابن حمزة [٧]، و اختاره الفاضلان [٨]، و ذكر في (المبسوط) [٩] القولين غير مختار لأحدهما.

و الأقوى القبول، لأنّه من الأمور الخفيّة عن الرجال.

٨٤- قوله: (و في الرواية تردّد) [١٠].

منشؤه: من أنّ ذلك قول على اللّٰه بغير علم، فيكون حراما.

و من ورود: «إذا كان صاحبك ثقة و معه رجل [ثقة] [١١] فاشهد» [١٢].

و ابن حمزة [١٣] و التقي [١٤] على الأوّل.


[١] النهاية: ٣٣٠.

[٢] المختصر النافع: ٤١٥.

[٣] التهذيب ٧: ٣٢٣- ١٣٣٠، الوسائل ٢٠: ٤٠١، أبواب ما يحرم بالرضاع، ب ١٢، ح ٣.

[٤] الخلاف ٦: ٢٥٧- ٢٥٨- مسألة ٩.

[٥] المقنعة: ٧٢٧.

[٦] المراسم (سلّار) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١١: ١٠١.

[٧] الوسيلة: ٢٢٢.

[٨] شرائع الإسلام ٤: ١٢٦، المختلف ٨: ٤٩١.

[٩] المبسوط ٨: ١٧٢.

[١٠] المختصر النافع: ٤١٧.

[١١] من المصدر.

[١٢] الكافي ٧: ٣٨٢- ١، الفقيه ٣: ٤٣- ١٤٥، الوسائل ٢٧: ٣٢١، كتاب الشهادات، ب ٨، ح ١.

[١٣] الوسيلة: ٢٣٢- ٢٣٣.

[١٤] الكافي (أبو الصلاح) ضمن سلسلة الينابيع الفقهية ١١: ٦٣.