شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٣ - كتاب الصلاة
٨- (و في قضاء الفائت [١] لعدم ما يتطهّر به تردّد) [١]
منشؤه: من أنّ عدم المطهّر مانع من الصلاة قطعا، فهل هو مانع الحكم، أو مانع السبب؟ كلاهما محتمل.
فعلى الأوّل يجب القضاء، لتحقّق سبب الوجوب المستلزم لوجوب القضاء.
و على الثاني لا قضاء، لارتفاع سبب الوجوب المستلزم لرفع القضاء.
و الأوّل مختار المرتضى [٢] و ابن إدريس [٣].
و الثاني مختار المفيد [٤] و العلّامة [٥].
و الأقوى القضاء.
٩- قوله: (و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد) [٦].
منشؤه: الاختلاف في معنى الحديث، أعني: قوله (عليه السلام): «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» [٧]. فهل المراد الإتيان بالفعل على حالة التضيّق [٢]، أو تعلّق الوجوب بالذمّة و يكون موسّعا؟
فمن قال بالأوّل أوجب [٣] التقديم.
و من قال بالثاني لم يوجبه.
[١] نسخة «ب»: الفائتة.
[٢] نسخة «ب»: التضييق.
[٣] نسخة «ب»: أوجبه.
[١] المختصر النافع: ١٠١.
[٢] الناصريات: ١٦١- مسألة ٥٥.
[٣] السرائر ١: ١٣٩.
[٤] عنه في المعتبر ١: ٣٨٠.
[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ١٨٤- مسألة ٣٠٣، المختلف ١: ٢٨٤- مسألة ٢١٠.
[٦] المختصر النافع: ١٠١.
[٧] الكافي ٣: ٢٩٢- ٣، التهذيب ٢: ٢٦٦- ١٠٥٩، الاستبصار ١: ٢٨٦- ١٠٤٦، الوسائل ٤: ٢٧٤، أبواب المواقيت، ب ٥٧، ح ١، بتفاوت في الجميع.