شرح ترددات المختصر النافع - القطيفي، علي بن ابراهيم - الصفحة ٢٣ - كتاب الصلاة

٨- (و في قضاء الفائت [١] لعدم ما يتطهّر به تردّد) [١]

منشؤه: من أنّ عدم المطهّر مانع من الصلاة قطعا، فهل هو مانع الحكم، أو مانع السبب؟ كلاهما محتمل.

فعلى الأوّل يجب القضاء، لتحقّق سبب الوجوب المستلزم لوجوب القضاء.

و على الثاني لا قضاء، لارتفاع سبب الوجوب المستلزم لرفع القضاء.

و الأوّل مختار المرتضى [٢] و ابن إدريس [٣].

و الثاني مختار المفيد [٤] و العلّامة [٥].

و الأقوى القضاء.

٩- قوله: (و في وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردّد) [٦].

منشؤه: الاختلاف في معنى الحديث، أعني: قوله (عليه السلام): «من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها» [٧]. فهل المراد الإتيان بالفعل على حالة التضيّق [٢]، أو تعلّق الوجوب بالذمّة و يكون موسّعا؟

فمن قال بالأوّل أوجب [٣] التقديم.

و من قال بالثاني لم يوجبه.


[١] نسخة «ب»: الفائتة.

[٢] نسخة «ب»: التضييق.

[٣] نسخة «ب»: أوجبه.


[١] المختصر النافع: ١٠١.

[٢] الناصريات: ١٦١- مسألة ٥٥.

[٣] السرائر ١: ١٣٩.

[٤] عنه في المعتبر ١: ٣٨٠.

[٥] تذكرة الفقهاء ٢: ١٨٤- مسألة ٣٠٣، المختلف ١: ٢٨٤- مسألة ٢١٠.

[٦] المختصر النافع: ١٠١.

[٧] الكافي ٣: ٢٩٢- ٣، التهذيب ٢: ٢٦٦- ١٠٥٩، الاستبصار ١: ٢٨٦- ١٠٤٦، الوسائل ٤: ٢٧٤، أبواب المواقيت، ب ٥٧، ح ١، بتفاوت في الجميع.