حاشية على كفاية الأصول - العلامة الطباطبائي - الصفحة ٢١٣ - حجية خبر الواحد

قوله ان قلت يكفى في الردع اه.

حيث قرر (ره) السيرة حجة على حجية الخبر من حيث هو ظن توجه إليه الإشكال بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم لكن على ما قربناه من الوجه لا يرد عليه شي‌ء من الآيات إذ هي تنهى عن اتباع غير العلم و العمل بخبر الواحد من اتباع للعلم.

قوله مضافا إلى انها وردت إرشادا: عليه منع ظاهر فانه مدفوع بإطلاق الآيتين و خصوصا الأولى.

قوله و لو سلم فانما المتيقن.

الانصراف ممنوع و مع عدمه و تحقق الإطلاق لا وجه للأخذ ٠ بالمتيقن.

قوله لا يكاد يكون الردع بها الا على وجه دائر اه: لا محذور فيه لكون هذا الدور معيا لوضوح ان الردع و التخصيص وصفان متنافيان في موضوعين يلازم تحقق كل منهما عدم تحقق الآخر في موضوعه و لا علية حقيقة بين وجود أحدهما و عدم الآخر و لا بالعكس و هو ظاهر.

قوله فافهم و تأمل اه: أفاد (رحمه الله) في حاشية منه انه إشارة إلى كون خبر الثقة متبعا و لو قيل بسقوط كل من السيرة و الإطلاق عن الاعتبار بسبب دوران الأمر بين ردعها به و تقييده بها و ذلك لأجل استصحاب حجية الثابتة