تعليقة على فرائد الأصول
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
تقريظ شريف كتبه العلّامة الخراسانى حجّة الاسلام و المسلمين كهف الفقهاء العاملين آية اللّه فى الارضين آخوند ملّا محمّد كاظم دام ظلّه العالى
٢ ص
(٣)
كلام فى القطع
٣ ص
(٤)
قوله اعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ الخ
٣ ص
(٥)
قوله ثمّ من خواصّ القطع الّذى طريق الى الواقع الخ
٦ ص
(٦)
اقول
٧ ص
(٧)
قوله فان ظهر منه او من دليل خارج الخ
٧ ص
(٨)
قوله بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحياة الخ اقول
١٠ ص
(٩)
قوله و الظّنّ المعتبر طريق بجعل الشّارع
١٠ ص
(١٠)
قوله سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة الخ
١٠ ص
(١١)
قوله قد عرفت انّ القاطع
١١ ص
(١٢)
تذنيب
١٤ ص
(١٣)
قوله و لو بعد انكشاف عدم الضّرر
١٤ ص
(١٤)
قوله ره و المسألة عقليّة اقول
١٤ ص
(١٥)
قوله الّا انّ عدم العقاب الخ
١٥ ص
(١٦)
قوله و يرد عليه اوّلا منع ما ذكره
١٦ ص
(١٧)
قوله و ينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريّين
١٦ ص
(١٨)
قوله الرّابع انّ المعلوم بالاجمال الخ
١٧ ص
(١٩)
قوله المتكفّل للتكلّم فى المرتبة الثّانية الخ
١٧ ص
(٢٠)
قوله و دعوى انّ كون المأتيّ به متقرّبا الخ
٢٠ ص
(٢١)
قوله و ليس هذا تقييدا فى دليل تلك العبادة اقول
٢١ ص
(٢٢)
قوله بتحصيل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر
٢٥ ص
(٢٣)
قوله كما اشترى
٢٥ ص
(٢٤)
بالمشتبهين بالميتة
٢٦ ص
(٢٥)
قوله احدهما مخالفته من حيث الالتزام
٢٦ ص
(٢٦)
قوله امّا المخالفة العمليّة
٢٧ ص
(٢٧)
قوله جهر الخنثى بهما
٢٩ ص
(٢٨)
قوله و فيه انّ عموم وجوب الغضّ
٢٩ ص
(٢٩)
القول فى مبحث الظن
٣٠ ص
(٣٠)
قوله احدهما فى امكان التعبّد به
٣٠ ص
(٣١)
قوله موقوف على احاطة العقل
٣٠ ص
(٣٢)
قوله و هذا طريق يسلكه
٣٠ ص
(٣٣)
العقلاء
٣١ ص
(٣٤)
قوله الاجماع انّما قام على عدم الوقوع
٣١ ص
(٣٥)
قوله اذا بنى تاسيس الشّريعة الخ
٣١ ص
(٣٦)
قوله امّا ان يكون
٣١ ص
(٣٧)
للمكلّف حكم الخ
٣٢ ص
(٣٨)
قوله لانّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتى
٣٢ ص
(٣٩)
فنقول
٣٣ ص
(٤٠)
تذنيب
٣٨ ص
(٤١)
قوله التّعبد به محترم بالادلّة الاربعة اقول
٤٢ ص
(٤٢)
قوله منها ان الاصل عدم الحجّية الخ اقول
٤٣ ص
(٤٣)
قوله اباحة التّعبّد بالظنّ غير معقول الخ
٤٤ ص
(٤٤)
اقول
٤٤ ص
(٤٥)
قوله فالحاكم بوجوبه هو العقل
٤٥ ص
(٤٦)
تذنيب
٤٦ ص
(٤٧)
قوله و اما ثانيا فلان العمل بالظّنّ فى مورد مخالفته للاصول الخ
٤٦ ص
(٤٨)
قوله ثم ان ما ذكرنا من الحرمة من جهتين الخ
٤٦ ص
(٤٩)
قوله و مرجع الكل الى اصالة عدم القرينة الخ
٤٧ ص
(٥٠)
تذنيبان
٤٩ ص
(٥١)
قوله ذهب جماعة من الاخباريين الخ
٥٠ ص
(٥٢)
قوله ره امّا ان نقول بتواتر القراءات الخ اقول
٥١ ص
(٥٣)
قوله الثالث ان وقوع التحريف الخ اقول
٥٢ ص
(٥٤)
قوله هى حجّية قول اللّغويّين اقول
٥٣ ص
(٥٥)
قوله و من جملة الظّنون الخارجة عن الاصول الاجماع المنقول الخ اقول
٥٤ ص
(٥٦)
قوله يستلزم عادة لتحقّق
٥٦ ص
(٥٧)
المخبر به الخ
٥٧ ص
(٥٨)
قوله و إن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارى الخ
٥٧ ص
(٥٩)
قوله موقوف على مقدّمة ثلث الخ اقول
٥٧ ص
(٦٠)
قوله و من هنا يتّضح دخولها الخ اقول
٥٨ ص
(٦١)
قوله عمومات مخصّصة بما سيجيء الخ اقول
٥٩ ص
(٦٢)
قوله اخبار العرض على الكتاب الخ اقول
٥٩ ص
(٦٣)
قوله المحكى فى وجه الاستدلال اقول
٦٠ ص
(٦٤)
قوله ليس قابلا لغير السّالبة بانتفاء الموضوع الخ اقول
٦٠ ص
(٦٥)
قوله و ليس هما قضيّة لفظيّة الخ اقول
٦١ ص
(٦٦)
قوله و هذا الايراد مبنىّ الخ اقول
٦١ ص
(٦٧)
قوله و إن كان يدفع الايراد الخ اقول
٦٢ ص
(٦٨)
قوله انّ المحكى عن بعض الخ اقول
٦٢ ص
(٦٩)
قوله بل المقصود من الكلام
٦٣ ص
(٧٠)
قوله لكن يشكل الامر اقول
٦٣ ص
(٧١)
قوله كالاقرار بالاقرار اقول
٦٦ ص
(٧٢)
قوله امّا توقّف العلم ببعض الافراد الخ اقول
٦٦ ص
(٧٣)
قوله و فيه انّ الظهور اللفظى الخ اقول
٦٧ ص
(٧٤)
قوله لانحصاره فى المعصوم الخ اقول
٦٧ ص
(٧٥)
قوله فى عرفنا المطابق للعرف السّابق
٦٧ ص
(٧٦)
قوله مضافا الى قوله تعالى اقول
٦٨ ص
(٧٧)
قوله بعد انسلاخه الخ اقول
٦٨ ص
(٧٨)
قوله امّا لما ذكره فى المعالم الخ اقول
٦٩ ص
(٧٩)
قوله فان الغاية المترتبة على فعل الواجب الخ اقول
٧٠ ص
(٨٠)
قوله فالحق ان الاستدلال بالآية الخ اقول
٧١ ص
(٨١)
قوله من انّ حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول الخ اقول
٧١ ص
(٨٢)
قوله و ثالثا لو سلّم الخ اقول
٧٢ ص
(٨٣)
قوله امّا المعنى الاول فهو الذى يقتضيه اقول
٧٢ ص
(٨٤)
قوله امّا السّنة فطوائف اقول
٧٣ ص
(٨٥)
قوله فى مقابل السيّد اقول
٧٣ ص
(٨٦)
قوله لانّ حرمة التشريع اقول
٧٣ ص
(٨٧)
قوله
٧٤ ص
(٨٨)
اقول
٧٤ ص
(٨٩)
قوله ثانيا ان اللّازم من ذلك العلم الاجمالى اقول
٧٦ ص
(٩٠)
قوله لان الحكم المذكور حكم الزامىّ
٧٦ ص
(٩١)
قوله فالاولى ان يقال انّ الضّرر الخ اقول
٧٨ ص
(٩٢)
قوله لكنّه رجوع عن الاعتراف الخ اقول
٧٨ ص
(٩٣)
قوله نظير الكفّارة و التوبة و غيرهما اقول
٧٨ ص
(٩٤)
قوله و يرد عليه ان الظنّ بثبوت المفسدة مع الشّكّ الخ اقول
٧٨ ص
(٩٥)
قوله الدّليل المعروف بدليل الانسداد الخ اقول
٧٩ ص
(٩٦)
قوله لان الظنّ بالسّالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية الخ اقول
٨٢ ص
(٩٧)
قوله فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشّرع الخ اقول
٨٣ ص
(٩٨)
قوله احدهما الاجماع القطعى على عدم وجوبه
٨٣ ص
(٩٩)
قوله مراعاتها ممّا يوجب الحرج الخ اقول
٨٣ ص
(١٠٠)
قوله بل لان ادلة نفى العسر بمدلولها اللفظى حاكمة اقول
٨٤ ص
(١٠١)
قوله على ما مر نظيره فى الايراد على دفع الرجوع الى البراءة الخ اقول
٨٥ ص
(١٠٢)
قوله و منها انّ الادلة النّافية للعسر الخ اقول
٨٥ ص
(١٠٣)
قوله قلت مرجع الاجماع قطعيّا او ظنيّا الخ اقول
٨٥ ص
(١٠٤)
قوله لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الخ اقول
٨٧ ص
(١٠٥)
قوله فيرد هذا الوجه ان العلم الاجمالى بوجود الواجبات الخ اقول
٨٨ ص
(١٠٦)
قوله فاعلم انه لا فرق فى الامتثال الظنّى الخ اقول
٨٩ ص
(١٠٧)
قوله لعدم حجّية الاستصحابات بعد العلم الاجمالى بان بعض الامارات الخ
٩١ ص
(١٠٨)
اقول
٩٢ ص
(١٠٩)
قوله و كذا لو كان مخالفا للاستصحاب اقول
٩٢ ص
(١١٠)
قوله فالعمل مطلقا على الاحتياط اقول
٩٢ ص
(١١١)
قوله فنقول ان تقديمه ح على العمل بالظنّ الخ اقول
٩٢ ص
(١١٢)
قوله و ان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمّة الخ اقول
٩٣ ص
(١١٣)
قوله و انّما اقتصر على الطرق المنجعلة الخ اقول
٩٤ ص
(١١٤)
قوله تعين وجوب العمل باىّ ظن حصل الخ اقول
٩٤ ص
(١١٥)
قوله و توهّم انه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع الخ اقول
٩٥ ص
(١١٦)
قوله إلّا ان يقال ان مجرّد امكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح فى اهمال النتيجة و اجمالها اقول
٩٦ ص
(١١٧)
قوله فيرجع الامر بالاجرة الى دعوى الاجماع على حجّية الظن الخ اقول
٩٧ ص
(١١٨)
قوله الاول عدم المرجح لبعضها على بعض اقول
٩٧ ص
(١١٩)
قوله فلا يلزم من كون بعضها اقوى كونه هو المجعول حجّة اقول
٩٨ ص
(١٢٠)
قوله كما يقولون يجب علينا فى كل واقعة البناء على حكم الخ اقول
٩٨ ص
(١٢١)
قوله فان الاول محال لا قبيح اقول
٩٩ ص
(١٢٢)
قوله و حجيّتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة
١٠٠ ص
(١٢٣)
قوله و هل يلحق به كلّ ما قام المتيقن على اعتباره اقول
١٠٠ ص
(١٢٤)
قوله و المفروض عدم جريان حكم العقل فى غير مورد العلة الخ اقول
١٠٠ ص
(١٢٥)
قوله مثال الاوّل منهما ما اذا كان العمل بالاحتياط اقول
١٠١ ص
(١٢٦)
قوله قيل انّ الواجب الرجوع الى عموم الآية الخ اقول
١٠١ ص
(١٢٧)
قوله و دعوى اختصاص المعلوم اجمالا من مخالفة الظواهر الخ اقول
١٠٢ ص
(١٢٨)
قوله و كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم الخ اقول
١٠٢ ص
(١٢٩)
قوله انما الكلام فى توجيه صحّة منع الشارع عن العمل به مع ان موارده و موارد ساير الامارات متساوية الخ اقول
١٠٥ ص
(١٣٠)
قوله و لازم بعض المعاصرين الثانى الخ اقول
١٠٥ ص
(١٣١)
قوله الا أن يقال ان القطع بحجّية المانع اقول
١٠٥ ص
(١٣٢)
تذنيب
١٠٦ ص
(١٣٣)
قوله الامر الخامس فى الظن فى اصول الدّين اقول
١٠٧ ص
(١٣٤)
وهم و دفع
١١٢ ص
(١٣٥)
قوله يمكن ان يقال ان مقتضى عموم وجوب المعرفة الخ اقول
١١٣ ص
(١٣٦)
قوله او عدم اشتراطه ايضا الخ اقول
١١٣ ص
(١٣٧)
قوله الاجماع على ان المخطى فى العقائد غير معذور الخ اقول
١١٣ ص
(١٣٨)
قوله و بالجملة فالفرق بين الضعف المنجبر بالشهرة الخ اقول
١١٤ ص
(١٣٩)
قوله فيكون النهى عن القياس ردعا لبنائهم اقول
١١٥ ص
(١٤٠)
قوله و لعل هذا الظّهور المحصّل من مجموع الرّوايات العلاجيّة الخ اقول
١١٦ ص
(١٤١)
الكلام فى البراءة
١١٧ ص
(١٤٢)
قوله فلو ورد فى مورده حكم اقول
١١٧ ص
(١٤٣)
قوله يظهر لك وجه تقديم الخ اقول
١١٧ ص
(١٤٤)
قوله اذ لا جامع بين التعلقين اقول
١٢٢ ص
(١٤٥)
قوله و فيه انّ ظاهر
١٢٢ ص
(١٤٦)
الاخبار بوقوع التعذيب الخ اقول
١٢٣ ص
(١٤٧)
قوله لان الخصم يدعى ان فى ارتكاب الشبهة الوقوع فى العقاب الخ اقول
١٢٣ ص
(١٤٨)
قوله غير مستلزم المطلب الّا بالفحوى الخ اقول
١٢٣ ص
(١٤٩)
قوله و فى دلالته تامل اقول
١٢٤ ص
(١٥٠)
قوله لكن الانصاف ان غاية الامر اقول
١٢٤ ص
(١٥١)
قوله فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء اقول
١٢٤ ص
(١٥٢)
قوله و الحاصل ان المقدر فى الرواية بحسب دلالة الاقتضاء اقول
١٢٤ ص
(١٥٣)
قوله لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة الخ اقول
١٢٦ ص
(١٥٤)
قوله اشكل الامر فى كثير من تلك الامور اقول
١٢٧ ص
(١٥٥)
قوله فتامّل اقول
١٢٨ ص
(١٥٦)
قوله اذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة الخ اقول
١٢٩ ص
(١٥٧)
قوله ثم المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الخ اقول
١٣٠ ص
(١٥٨)
قوله وجوب الاعادة و إن كان حكما شرعيّا الخ اقول
١٣١ ص
(١٥٩)
قوله من انّ الرفع راجع الى شرطيّة طهارة اللّباس الخ اقول
١٣١ ص
(١٦٠)
قوله و فيه انّ الظّاهر ممّا حجب اللّه الخ اقول
١٤٠ ص
(١٦١)
قوله و فيه ما تقدّم فى الآيات الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٢)
قوله و سياقه يأبا عن التّخصيص فت الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٣)
قوله ممّا لا ينكره الاخباريّون الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٤)
قوله و دلالته على المطلب الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٥)
قوله و قد يحتجّ بصحيحة عبد الرّحمن بن حجّاج الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٦)
قوله و كذا الجهل باصل العدّة الخ اقول
١٤٢ ص
(١٦٧)
قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية الخ اقول
١٤٢ ص
(١٦٨)
قوله تقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية الخ اقول
١٤٣ ص
(١٦٩)
قوله الاوّل دعوى اجماع العلماء كلّهم اقول
١٤٤ ص
(١٧٠)
قوله و دعوى ان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الخ اقول
١٤٤ ص
(١٧١)
قوله الا ان الشبهة من هذا الجهة موضوعيّة الخ اقول
١٥٢ ص
(١٧٢)
قوله و احتمال كون الغرض من التكليف الخ اقول
١٥٢ ص
(١٧٣)
قوله و المستصحب هنا ليس الّا براءة الذّمّة من التكليف الخ اقول
١٥٣ ص
(١٧٤)
قوله فانصحابها فى القابل اشبه بالقياس من الاستصحاب فت الخ اقول
١٥٣ ص
(١٧٥)
قوله فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول الخ اقول
١٥٤ ص
(١٧٦)
قوله ما لا يكون اعمّ منه اقول
١٥٥ ص
(١٧٧)
قوله مع انّ جميع موارد الشبهة التى امر فيها بالتوقف الخ اقول
١٥٦ ص
(١٧٨)
قوله و اذا تبيّن لك ان المقصود الخ اقول
١٥٦ ص
(١٧٩)
قوله بمقتضى قوله تعالى و ما نهاكم عنه
١٥٦ ص
(١٨٠)
فانتهوا الخ اقول
١٥٧ ص
(١٨١)
قوله و الجواب اولا بمنع تعلق التكليف الخ اقول
١٥٧ ص
(١٨٢)
قوله و ان شك فيه من جهة الشّك فى قبول التّذكية الخ اقول
١٥٩ ص
(١٨٣)
قوله فهو امر عدمىّ الخ اقول
١٥٩ ص
(١٨٤)
قوله نظرا الى ان الشارع بيّن حكم الخمر الخ اقول
١٥٩ ص
(١٨٥)
قوله مدفوع اولا بانه يكفى فى الحكم الخ اقول
١٦٣ ص
(١٨٦)
قوله و فى جريان ذلك فى العبادات الخ اقول
١٦٣ ص
(١٨٧)
قوله من بلغه شيء من الثواب الخ اقول
١٦٥ ص
(١٨٨)
قوله فان مجرّد ورود خبر غير معتبر الخ اقول
١٦٦ ص
(١٨٩)
قوله امّا لو شك فى التخيير و الاباحة الخ اقول
١٦٧ ص
(١٩٠)
قوله انّ الكلام فى الوجوب الكفائى الخ اقول
١٦٨ ص
(١٩١)
قوله الّا ان هذا الجواب الخ اقول
١٦٩ ص
(١٩٢)
قوله ان المكلّف حين علم بالفوائت الخ اقول
١٦٩ ص
(١٩٣)
قوله من قبيل وجوب الشيء و وجوب تداركه الخ اقول
١٧٠ ص
(١٩٤)
قوله و ليس العلم بجنس التكليف الخ اقول
١٧٠ ص
(١٩٥)
قوله و امّا ترك الإناءين المشتبهين الخ اقول
١٧١ ص
(١٩٦)
قوله او المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر اقول
١٧١ ص
(١٩٧)
قوله و الاولى فرض المثال اقول
١٧١ ص
(١٩٨)
قوله
١٧٢ ص
(١٩٩)
اقول
١٧٢ ص
(٢٠٠)
قوله لان حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعينه اقول
١٧٣ ص
(٢٠١)
قوله و سيجيء حمل حلّها او كلّها الخ اقول
١٧٤ ص
(٢٠٢)
قوله منها قوله ما اجتمع الحلال و الحرام اقول
١٧٤ ص
(٢٠٣)
قوله فيسلّم تلك الادلّة فتامّل اقول
١٧٤ ص
(٢٠٤)
قوله و منها ما ورد فى الثوبين المشتبهين اقول
١٧٤ ص
(٢٠٥)
قوله و المفروض ان الظن فى باب الضّرر طريق شرعى اليه اقول
١٧٥ ص
(٢٠٦)
قوله فان قلنا بحكومة العقل الخ اقول
١٧٥ ص
(٢٠٧)
قوله فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد الخ
١٧٥ ص
(٢٠٨)
اقول
١٧٦ ص
(٢٠٩)
قوله امّا اولا فلمّا ذكر و حاصله منع ما فى الغنية الخ اقول
١٧٦ ص
(٢١٠)
قوله لو اضطر الى ارتكاب بعض الاطراف الخ اقول
١٧٧ ص
(٢١١)
قوله لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا الخ اقول
١٧٨ ص
(٢١٢)
قوله لكن الظّاهر الفرق الخ اقول
١٧٩ ص
(٢١٣)
قوله ظاهر كلام الاصحاب اقول
١٧٩ ص
(٢١٤)
قوله و فيه نظر اقول
١٧٩ ص
(٢١٥)
قوله الثانى ما استدل به جماعة الخ اقول
١٨٠ ص
(٢١٦)
قوله و اخبار وجوب الاجتناب اقول
١٨٠ ص
(٢١٧)
قوله الّا ان يقال سوق المسلمين غير معتبر الخ اقول
١٨٠ ص
(٢١٨)
قوله لا يجب الّا لاجل وجوب دفع الضّرر اقول
١٨٠ ص
(٢١٩)
قوله لكن المجموع منها اقول
١٨١ ص
(٢٢٠)
قوله اذا قصد ذلك من اوّل الامر اقول
١٨١ ص
(٢٢١)
قوله فالاولى الرّجوع فى موارد الشّك اقول
١٨١ ص
(٢٢٢)
قوله لانّ الاكثر ح معلوم الحرمة الخ اقول
١٨١ ص
(٢٢٣)
قوله و امّا المحتمل الثانى الخ اقول
١٨١ ص
(٢٢٤)
قوله اذ غاية الامر سقوط الشّرط اقول
١٨٢ ص
(٢٢٥)
قوله اما العقل فلاستقلاله الخ اقول
١٨٢ ص
(٢٢٦)
قوله فنحن نتكلم على مذهب الأشاعرة اقول
١٨٣ ص
(٢٢٧)
قوله وجوب تميز الاجزاء الواجبة من المستحبّة اقول
١٨٣ ص
(٢٢٨)
قوله فانّ الاوّل مندفع الخ اقول
١٨٣ ص
(٢٢٩)
قوله فلانه يكفى فى قصد القربة اقول
١٨٤ ص
(٢٣٠)
قوله فهو الاخبار الدّالة على البراءة اقول
١٨٤ ص
(٢٣١)
قوله المردّد بين النفسى و المقدّمى اقول
١٨٥ ص
(٢٣٢)
قوله كالطهارة الناشئة من الوضوء اقول
١٨٥ ص
(٢٣٣)
قوله لانّ ما كان جزء فى حال العمد اقول
١٨٥ ص
(٢٣٤)
قوله فافهم اقول
١٨٦ ص
(٢٣٥)
قوله بقصد كون الزّائد جزء مستقلا اقول
١٨٧ ص
(٢٣٦)
قوله الذى يمكن الاستدلال به اقول
١٨٧ ص
(٢٣٧)
قوله و بينهما تعارض العموم من وجه اقول
١٨٧ ص
(٢٣٨)
قوله نعم اذا ورد الامر بالصّلاة اقول
١٨٧ ص
(٢٣٩)
قوله اخراج كثير من الموارد لازم اقول
١٨٨ ص
(٢٤٠)
قوله و لذا شاع بين العلماء اقول
١٨٨ ص
(٢٤١)
قوله ففى تقديمه على النّاقص وجهان الخ اقول
١٨٩ ص
(٢٤٢)
قوله و اتى بطومار اقول
١٨٩ ص
(٢٤٣)
قوله مع انّ هذا الدّليل اقول
١٨٩ ص
(٢٤٤)
قوله قوله لعدم النهى عنه اقول
١٩٠ ص
(٢٤٥)
قوله و يمكن ان يلتزم اقول
١٩١ ص
(٢٤٦)
قوله و لقد استثنى الاصحاب الخ اقول
١٩٢ ص
(٢٤٧)
قوله ما ذكره كاشف الغطاء الخ اقول
١٩٣ ص
(٢٤٨)
قوله و هو مقتضى حكم العقلاء اقول
١٩٣ ص
(٢٤٩)
قوله بعد تعذر ارادة الحقيقة اقول
١٩٤ ص
(٢٥٠)
قوله هذه القاعدة حاكمة اقول
١٩٥ ص
(٢٥١)
قوله و ان لم نعرفه على وجه التفصيل اقول
١٩٦ ص
(٢٥٢)
قوله فحكموا بشرعيّة الخيار اقول
١٩٦ ص
(٢٥٣)
قوله إلّا ان يقال انّ الضّرر اوجب وقوع العقد على وجه متزلزل اقول
١٩٦ ص
(٢٥٤)
قوله الضّرر النّوعى لا الشخصى اقول
١٩٦ ص
(٢٥٥)
الكلام فى استصحاب
١٩٧ ص
(٢٥٦)
قوله ابقاء ما كان الخ اقول
١٩٧ ص
(٢٥٧)
قوله كان داخلا فى الدليل العقلى اقول
١٩٨ ص
(٢٥٨)
قوله هو التمسّك اقول
١٩٨ ص
(٢٥٩)
قوله نظير المفاهيم اقول
١٩٨ ص
(٢٦٠)
قوله موضوع الاصول اقول
١٩٩ ص
(٢٦١)
قوله المستفاد من تعريفنا الخ اقول
١٩٩ ص
(٢٦٢)
قوله ثم المعتبر هو الشكّ اقول
١٩٩ ص
(٢٦٣)
قوله فافهم اقول
٢٠١ ص
(٢٦٤)
قوله و قد يثبت بالدّليل العقلى الخ
٢٠١ ص
(٢٦٥)
قوله فان قلت على القول بكون الاحكام الخ اقول
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
قوله و من هذا الباب استصحاب حال العقل اقول
٢٠٢ ص
(٢٦٧)
قوله فان حرّك فى جنبه شيء و هو لا يعلم اقول
٢٠٢ ص
(٢٦٨)
قوله و فيه ان العموم اقول
٢٠٤ ص
(٢٦٩)
قوله و قد اورد على الاستدلال بالصّحيحة اقول
٢٠٤ ص
(٢٧٠)
قوله لعله اظهر هنا اقول
٢٠٤ ص
(٢٧١)
قوله و دعوى ان من من آثار الطهارة السّابقة الخ اقول
٢٠٤ ص
(٢٧٢)
قوله و هذا الوجه سالم اقول
٢٠٥ ص
(٢٧٣)
قوله
٢٠٥ ص
(٢٧٤)
قوله لا يخفى ان الشّك و اليقين لا يجتمعان اقول
٢٠٦ ص
(٢٧٥)
قوله و الانصاف ان هذه الرّواية اظهر ما فى الباب الخ اقول
٢٠٦ ص
(٢٧٦)
قوله نعم ارادة القاعدة و الاستصحاب معا اقول
٢٠٧ ص
(٢٧٧)
قوله فاين هذا من بيان قاعدة الطّهارة اقول
٢٠٨ ص
(٢٧٨)
قوله و توضيحه ان حقيقة النقض الخ اقول
٢٠٨ ص
(٢٧٩)
قوله لاعتضادها باستصحاب النفى اقول
٢١١ ص
(٢٨٠)
قوله اذ ما من استصحاب وجودى الخ اقول
٢١١ ص
(٢٨١)
قوله انّ الخطاب الوضعىّ مرجعه الى الخطاب الشرعى اقول
٢١١ ص
(٢٨٢)
قوله انحصر الامر ح فى إجراء استصحاب التكليف فتامّل اقول
٢١٣ ص
(٢٨٣)
قوله لمدخليّة المشخصات فى الحسن و القبح الخ اقول
٢١٣ ص
(٢٨٤)
قوله مثل اصالة عدم الزّوال و عدم الخروج عن عهدة التكليف اقول
٢١٤ ص
(٢٨٥)
قوله فان قلنا بتحريم الاشتغال الخ اقول
٢١٥ ص
(٢٨٦)
قوله فليرجع الى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب الخ اقول
٢١٦ ص
(٢٨٧)
قوله و ترتيب احكام كل منهما عليه اقول
٢١٦ ص
(٢٨٨)
قوله فالظاهر جواز استصحاب الكلى مطلقا على المشهور اقول
٢١٧ ص
(٢٨٩)
قوله وجب الجمع بين الطّهارتين اقول
٢١٧ ص
(٢٩٠)
قوله فان ارتفاع القدر المشترك اقول
٢١٨ ص
(٢٩١)
فرع
٢١٨ ص
(٢٩٢)
قوله لاحتمال كون الثابت فى الآن اللاحق الخ اقول
٢١٨ ص
(٢٩٣)
قوله الّا ان نظر المشهور اقول
٢١٩ ص
(٢٩٤)
قوله الا ان كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضّاحك محلّ نظر اقول
٢١٩ ص
(٢٩٥)
قوله قد علم من تعريف الاستصحاب اقول
٢٢٠ ص
(٢٩٦)
قوله كعدم تحقق حكم الصّوم و الافطار اقول
٢٢١ ص
(٢٩٧)
قوله القسم الثالث و هو ما كان مقيدا بالزّمان اقول
٢٢١ ص
(٢٩٨)
قوله قد يطلق على بعض الاستصحابات اقول
٢٢١ ص
(٢٩٩)
قوله الثانى فاسد لحكومة استصحاب الحرمة اقول
٢٢٣ ص
(٣٠٠)
قوله و هو جريان دليل الاستصحاب اقول
٢٢٣ ص
(٣٠١)
قوله و حلّه ان المستصحب هو الحكم الكلى اقول
٢٢٣ ص
(٣٠٢)
قوله و يتم الحكم فى المعدومين اقول
٢٢٤ ص
(٣٠٣)
قوله قلت لو سلم ذلك له يقدح اقول
٢٢٤ ص
(٣٠٤)
قوله و مرجع ذلك الى كونها لطفا اقول
٢٢٥ ص
(٣٠٥)
قوله هو ترتيب آثار اليقين الخ اقول
٢٢٥ ص
(٣٠٦)
قوله لاصالة بقاء حيوة المورث اقول
٢٢٦ ص
(٣٠٧)
قوله بحيث يعدّ فى العرف اقول
٢٢٧ ص
(٣٠٨)
قوله و فيه نظير اقول
٢٣١ ص
(٣٠٩)
قوله تحقق مفهوم الحدوث اقول
٢٣١ ص
(٣١٠)
قوله و ان كان احدهما معلوم التاريخ اقول
٢٣١ ص
(٣١١)
فرع
٢٣٣ ص
(٣١٢)
قوله جرى استصحاب صحّة الاجزاء اقول
٢٣٣ ص
(٣١٣)
قوله و المفروض الشّكّ فى الصحّة اقول
٢٣٣ ص
(٣١٤)
قوله او اللغويّة اقول
٢٣٤ ص
(٣١٥)
قوله و امّا الشرعيّة الاعتقاديّة اقول
٢٣٤ ص
(٣١٦)
قوله و الدّليل النقلى لا يجدى لعدم ثبوت الشريعة السّابقة اقول
٢٣٥ ص
(٣١٧)
قوله و هذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا ع اقول
٢٣٧ ص
(٣١٨)
قوله بناء على مفهوم الغاية اقول
٢٣٧ ص
(٣١٩)
قوله ثم اذا فرض خروج بعض الافراد اقول
٢٣٧ ص
(٣٢٠)
قوله و حيث ان بناء العرف الخ اقول
٢٣٨ ص
(٣٢١)
قوله و حيث ان بنائهم على استصحاب نفس الكرّية
٢٣٩ ص
(٣٢٢)
قوله و كذا لا فرق بناء على عدم الجريان اقول
٢٣٩ ص
(٣٢٣)
قوله و إن كان بينهما فرق من حيث ان استصحاب التكليف اقول
٢٤٠ ص
(٣٢٤)
قوله لكنّه ضعيف احتمالا و محتملا اقول
٢٤٠ ص
(٣٢٥)
قوله الاول الاجماع القطعى اقول
٢٤١ ص
(٣٢٦)
قوله فمعناه ان وجوده كعدمه اقول
٢٤١ ص
(٣٢٧)
قوله فيئول الى اجتماع الظن و الشّك الخ اقول
٢٤٢ ص
(٣٢٨)
قوله فامّا ان يبقى فى غير محلّ و موضوع اقول
٢٤٢ ص
(٣٢٩)
قوله انما يجوّز استصحاب النّجاسة له بحكم العقل اقول
٢٤٣ ص
(٣٣٠)
قوله امّا الاوّل فلان اصالة بقاء الموضوع الخ اقول
٢٤٣ ص
(٣٣١)
قوله مبنىّ على الفاء خصوصيّة الزمان اقول
٢٤٣ ص
(٣٣٢)
قوله فكل مورد يصدق عرفا الخ اقول
٢٤٣ ص
(٣٣٣)
قوله توضيح دفعه ان المناط فى القاعدتين مختلف اقول
٢٤٤ ص
(٣٣٤)
قوله ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين اقول
٢٤٥ ص
(٣٣٥)
قوله كما ترفع اليد عنها فى مسئلة الشّك اقول
٢٤٥ ص
(٣٣٦)
قوله الظاهر انه من باب حكومة ادلّة تلك الامور اقول
٢٤٥ ص
(٣٣٧)
قوله الاولى ان اليد ممّا لا يعارضها الخ اقول
٢٤٦ ص
(٣٣٨)
قوله فى ان اصالة الصّحة فى العمل اقول
٢٤٧ ص
(٣٣٩)
قوله و يمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال اقول
٢٤٩ ص
(٣٤٠)
قوله نعم ربّما يدّعى فى محل الوضوء اقول
٢٥٠ ص
(٣٤١)
فرع
٢٥١ ص
(٣٤٢)
قوله نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل اقول
٢٥١ ص
(٣٤٣)
قوله و منها قوله تعالى و قولوا اقول
٢٥٢ ص
(٣٤٤)
قوله و منها قوله تعالى
٢٥٢ ص
(٣٤٥)
قوله امّا العملى فلا يخفى على احد اقول
٢٥٢ ص
(٣٤٦)
قوله و تفصيل المسألة اقول
٢٥٢ ص
(٣٤٧)
قوله فقال الضّامن ضمنت و انّا صبىّ اقول
٢٥٣ ص
(٣٤٨)
قوله و ان اختلفا بين من عارضها اقول
٢٥٣ ص
(٣٤٩)
قوله و يمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصّادر اقول
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
قوله من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح اقول
٢٥٥ ص
(٣٥١)
فرع
٢٥٥ ص
(٣٥٢)
قوله فيختص القرعة موارد لا يجرى فيها الاستصحاب اقول
٢٥٦ ص
(٣٥٣)
قوله احدها الاجماع على ذلك اقول
٢٥٦ ص
(٣٥٤)
قوله مانع عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب اقول
٢٥٦ ص
(٣٥٥)
التعبّد اقول
٢٥٧ ص
(٣٥٦)
قوله لان قوله لا ينقض اليقين بالشّك و لكن ينقصه اقول
٢٥٧ ص
(٣٥٧)
قوله و هذا يرجع فى الحقيقة اقول
٢٥٨ ص
(٣٥٨)
فى التّعادل و التّرجيح
٢٥٨ ص
(٣٥٩)
قوله و غلب فى الاصطلاح على تنافى الدّليلين اقول
٢٥٨ ص
(٣٦٠)
قوله و منه يعلم انه لا تعارض بين الاصول الخ اقول
٢٦٠ ص
(٣٦١)
قوله فالثمرة بين التخصيص و الحكومة الخ اقول
٢٦١ ص
(٣٦٢)
قوله بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفته للواقع الخ اقول
٢٦٢ ص
(٣٦٣)
قوله المقام الاول فى المتكافئين الخ اقول
٢٦٣ ص
(٣٦٤)
تذنيب
٢٦٥ ص
(٣٦٥)
وهم
٢٦٦ ص
(٣٦٦)
تكلمة
٢٦٦ ص
(٣٦٧)
قوله و يحتمل ان يكون التخيير للمفتى اقول
٢٧٠ ص
(٣٦٨)
قوله فالمطلق دليل تعليقى الخ اقول
٢٧١ ص
(٣٦٩)
قوله و ان لزم محذور اقول
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
قوله و امّا ان يكون راجعا الى وجه الصّدور الخ اقول
٢٧٣ ص
(٣٧١)
الخبر المرجوح اقول
٢٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص

تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ٨٥ - قوله قلت مرجع الاجماع قطعيّا او ظنيّا الخ اقول

الحكومة فيها فان ملخّص هذا الوجه ان يكون أدلّة الحرج ناظرة الى رفع وجوب الغسل مثلا المدلول لدليل كذا و هو باطل قطعا و إن كان مراده ان يكون ناظرا الى ذات المدلول لا بعنوان كونه مدلولا للدليل فهذا المعنى موجود فى مطلق المتنافيين فالاولى ان يقال بان وجه التقديم اظهرية دليل رفع الحرج فى مورد يلزم منه من ادلّة التكاليف مضافا الى ان مساقها مساق الامتنان الذى يابى عن التخصيص و هو اخراج مادّة الافتراق عن تحت القاعدة و ادخالها تحت الادلة المثبتة للتكاليف الذى عبارة عن تقديم تلك الادلة عليها و لا يخفى ان سياقها يابى عن ذلك و كفى بما ذكرناه فى سرّ عدم ملاحظة الفقهاء المرجّح الخارجىّ بل يقدمونها من غير مرجّح فان تقديم الاظهر على الظّاهر ممّا لا يقصر عند العرف عما ذكره من تقديم الحاكم على المحكوم فلا يشهد ذلك على كونه من جهة حكومة قاعدة الحرج على الادلة المثبتة للتكاليف كما افاده و لعله اشار الى ما ذكرنا بقوله فافهم‌

قوله على ما مر نظيره فى الايراد على دفع الرجوع الى البراءة الخ اقول‌

و فيه ما مرّ نظيره فى دفع نظير الايراد و هو تسليم استحالة الظنّ الدّفعى لا التدريجى فراجع‌

قوله و منها انّ الادلة النّافية للعسر الخ اقول‌

التحقيق الفرق بين ما لو اقدم المكلّف على شي‌ء عسرى بنفسه فلا يوجب ادلة الحرج نفسه و بين ما لو اقدم على امر كان موضوعا لحكم يوجب فى هذا الحال للحرج كما لو اقدم على الجنابة فى وقت كان الغسل موجبا للحرج فوجوبه مرفوع بالقاعدة لعدم صدور الاقدام على موضوع الحرج حتى لا يقتضى الامتنان رفع حكمه‌

قوله قلت مرجع الاجماع قطعيّا او ظنيّا الخ اقول‌

مراده من هذه العبارة ان الاجماع على عدم وجوب الاحتياط فى المشكوكات و الرّجوع فيها الى الاصول يرجع الى الاجماع على وجود الحجة الكافية فى المسائل حتى يكون المشكوكات موردا للاصل و إلّا فلا وجه لترك الاحتياط ضرورة استواء نسبة المظنونات و المشكوكات و الموهومات فى وجوب الاحتياط لان المناط فى وجوبه‌