تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ١٨٠ - قوله لا يجب الّا لاجل وجوب دفع الضّرر اقول
ايضا لا الحاقها بالنّجس و لا يتوهم كون الوجه عدم اهتمامه فى شيء منها
قوله الثانى ما استدل به جماعة الخ اقول
لا يخفى ان ترك السّجدة على جميع اجزاء قطعة الارض الّتى علم اجمالا بوقوع النّجس فيها و الاجتناب عن لحم جميع اغنام النّجد مثلا لا يوجب الحرج اصلا و مثل هذين المثالين فى الشّبهة الغير المحصورة كثيرة جدّا
قوله و اخبار وجوب الاجتناب اقول
المقصود انّه بعد تخصيص تلك الاخبار بالاجماع بغير الشبهة الابتدائية تصير النّسبة بينها و بين اخبار الحل عموما مطلقا لكن فيه ان التخصيص بالمنفصل لا يوجب انقلاب النّسبة بين العامين لعدم تبدل الظهور بعد تماميّة الكلام الى غيره نعم يستكشف من الاجماع عدم مرادية هذا العام بعمومه مع بقاء النسبة بين العامين من التّساوى لكن الحق كون اخبار الاحتياط ارشاديّا تابعا لما دل على البيان الشرعى او العقلى و عدمهما و اخبار البراءة تعمّ جميع الموارد الّا ما ورد فيه التخصيص العقلى او الشّرعى و التخصيص لم يثبت الّا فى المحصورة و امّا فى الشبهة الغير المحصورة فالعقل لا يكتفى بهذا العلم بيانا لعدم الاعتناء به عقلا الّا ان يقال انّ العلم الاجمالى حيث لم يكن علّة تامة للتنجّز بل هو مقتضى له ما لم يحكم الشّرع بالترخيص و بعد تلك الاخبار لا يبقى موضوع لحكم العقل اصلا حتى تخصّص به الاخبار هذا كله بناء على شمول مقتضى الاصل لاطراف المعلوم بالاجمال و امّا على تقدير عدمه فليس فى المقام الا حكم العقل المصحّح للتنجّز فى المحصورة دون غيرها لما عرفت فت
قوله الّا ان يقال سوق المسلمين غير معتبر الخ اقول
الاقوى وجود مقتضى دليل اعتبار السّوق فى جميع اطراف المعلوم بالاجمال فى نفسه غاية الامر يقع التعارض بين شموله لكل منها اذا كانت جميعها فى محلّ الابتلاء لا فيما اذا خرجت عنه كما هو كذلك فى الرّواية لخروج ما فى الرواية عن مثال الشبهة الغير المحصورة
قوله لا يجب الّا لاجل وجوب دفع الضّرر اقول
قد اسلفنا ان احتمال العقاب بنفسه هو البيان العقلى المصحّح له لا حكم العقل بوجوب دفع الضّرر فانه فى مخالفته ليس الّا تقبيح العقلاء و النّفس انّما يفرّ من نفس العقاب طبعا من دون اهتمام على حكم العقل فى مورده بوجوب الفرار كما هو واضح