تعليقة على فرائد الأصول
(١)
المقدمة
١ ص
(٢)
تقريظ شريف كتبه العلّامة الخراسانى حجّة الاسلام و المسلمين كهف الفقهاء العاملين آية اللّه فى الارضين آخوند ملّا محمّد كاظم دام ظلّه العالى
٢ ص
(٣)
كلام فى القطع
٣ ص
(٤)
قوله اعلم انّ المكلّف اذا التفت الى حكم شرعىّ الخ
٣ ص
(٥)
قوله ثمّ من خواصّ القطع الّذى طريق الى الواقع الخ
٦ ص
(٦)
اقول
٧ ص
(٧)
قوله فان ظهر منه او من دليل خارج الخ
٧ ص
(٨)
قوله بخلاف ما لو علّق النّذر بنفس الحياة الخ اقول
١٠ ص
(٩)
قوله و الظّنّ المعتبر طريق بجعل الشّارع
١٠ ص
(١٠)
قوله سواء كان موضوعا على وجه الطّريقيّة الخ
١٠ ص
(١١)
قوله قد عرفت انّ القاطع
١١ ص
(١٢)
تذنيب
١٤ ص
(١٣)
قوله و لو بعد انكشاف عدم الضّرر
١٤ ص
(١٤)
قوله ره و المسألة عقليّة اقول
١٤ ص
(١٥)
قوله الّا انّ عدم العقاب الخ
١٥ ص
(١٦)
قوله و يرد عليه اوّلا منع ما ذكره
١٦ ص
(١٧)
قوله و ينسب الى غير واحد من اصحابنا الاخباريّين
١٦ ص
(١٨)
قوله الرّابع انّ المعلوم بالاجمال الخ
١٧ ص
(١٩)
قوله المتكفّل للتكلّم فى المرتبة الثّانية الخ
١٧ ص
(٢٠)
قوله و دعوى انّ كون المأتيّ به متقرّبا الخ
٢٠ ص
(٢١)
قوله و ليس هذا تقييدا فى دليل تلك العبادة اقول
٢١ ص
(٢٢)
قوله بتحصيل الواقع اوّلا بظنّه المعتبر
٢٥ ص
(٢٣)
قوله كما اشترى
٢٥ ص
(٢٤)
بالمشتبهين بالميتة
٢٦ ص
(٢٥)
قوله احدهما مخالفته من حيث الالتزام
٢٦ ص
(٢٦)
قوله امّا المخالفة العمليّة
٢٧ ص
(٢٧)
قوله جهر الخنثى بهما
٢٩ ص
(٢٨)
قوله و فيه انّ عموم وجوب الغضّ
٢٩ ص
(٢٩)
القول فى مبحث الظن
٣٠ ص
(٣٠)
قوله احدهما فى امكان التعبّد به
٣٠ ص
(٣١)
قوله موقوف على احاطة العقل
٣٠ ص
(٣٢)
قوله و هذا طريق يسلكه
٣٠ ص
(٣٣)
العقلاء
٣١ ص
(٣٤)
قوله الاجماع انّما قام على عدم الوقوع
٣١ ص
(٣٥)
قوله اذا بنى تاسيس الشّريعة الخ
٣١ ص
(٣٦)
قوله امّا ان يكون
٣١ ص
(٣٧)
للمكلّف حكم الخ
٣٢ ص
(٣٨)
قوله لانّ المفروض انسداد باب العلم على المستفتى
٣٢ ص
(٣٩)
فنقول
٣٣ ص
(٤٠)
تذنيب
٣٨ ص
(٤١)
قوله التّعبد به محترم بالادلّة الاربعة اقول
٤٢ ص
(٤٢)
قوله منها ان الاصل عدم الحجّية الخ اقول
٤٣ ص
(٤٣)
قوله اباحة التّعبّد بالظنّ غير معقول الخ
٤٤ ص
(٤٤)
اقول
٤٤ ص
(٤٥)
قوله فالحاكم بوجوبه هو العقل
٤٥ ص
(٤٦)
تذنيب
٤٦ ص
(٤٧)
قوله و اما ثانيا فلان العمل بالظّنّ فى مورد مخالفته للاصول الخ
٤٦ ص
(٤٨)
قوله ثم ان ما ذكرنا من الحرمة من جهتين الخ
٤٦ ص
(٤٩)
قوله و مرجع الكل الى اصالة عدم القرينة الخ
٤٧ ص
(٥٠)
تذنيبان
٤٩ ص
(٥١)
قوله ذهب جماعة من الاخباريين الخ
٥٠ ص
(٥٢)
قوله ره امّا ان نقول بتواتر القراءات الخ اقول
٥١ ص
(٥٣)
قوله الثالث ان وقوع التحريف الخ اقول
٥٢ ص
(٥٤)
قوله هى حجّية قول اللّغويّين اقول
٥٣ ص
(٥٥)
قوله و من جملة الظّنون الخارجة عن الاصول الاجماع المنقول الخ اقول
٥٤ ص
(٥٦)
قوله يستلزم عادة لتحقّق
٥٦ ص
(٥٧)
المخبر به الخ
٥٧ ص
(٥٨)
قوله و إن كان الحكم معلّقا على القرآن المتواتر عند القارى الخ
٥٧ ص
(٥٩)
قوله موقوف على مقدّمة ثلث الخ اقول
٥٧ ص
(٦٠)
قوله و من هنا يتّضح دخولها الخ اقول
٥٨ ص
(٦١)
قوله عمومات مخصّصة بما سيجيء الخ اقول
٥٩ ص
(٦٢)
قوله اخبار العرض على الكتاب الخ اقول
٥٩ ص
(٦٣)
قوله المحكى فى وجه الاستدلال اقول
٦٠ ص
(٦٤)
قوله ليس قابلا لغير السّالبة بانتفاء الموضوع الخ اقول
٦٠ ص
(٦٥)
قوله و ليس هما قضيّة لفظيّة الخ اقول
٦١ ص
(٦٦)
قوله و هذا الايراد مبنىّ الخ اقول
٦١ ص
(٦٧)
قوله و إن كان يدفع الايراد الخ اقول
٦٢ ص
(٦٨)
قوله انّ المحكى عن بعض الخ اقول
٦٢ ص
(٦٩)
قوله بل المقصود من الكلام
٦٣ ص
(٧٠)
قوله لكن يشكل الامر اقول
٦٣ ص
(٧١)
قوله كالاقرار بالاقرار اقول
٦٦ ص
(٧٢)
قوله امّا توقّف العلم ببعض الافراد الخ اقول
٦٦ ص
(٧٣)
قوله و فيه انّ الظهور اللفظى الخ اقول
٦٧ ص
(٧٤)
قوله لانحصاره فى المعصوم الخ اقول
٦٧ ص
(٧٥)
قوله فى عرفنا المطابق للعرف السّابق
٦٧ ص
(٧٦)
قوله مضافا الى قوله تعالى اقول
٦٨ ص
(٧٧)
قوله بعد انسلاخه الخ اقول
٦٨ ص
(٧٨)
قوله امّا لما ذكره فى المعالم الخ اقول
٦٩ ص
(٧٩)
قوله فان الغاية المترتبة على فعل الواجب الخ اقول
٧٠ ص
(٨٠)
قوله فالحق ان الاستدلال بالآية الخ اقول
٧١ ص
(٨١)
قوله من انّ حرمة الكتمان يستلزم وجوب القبول الخ اقول
٧١ ص
(٨٢)
قوله و ثالثا لو سلّم الخ اقول
٧٢ ص
(٨٣)
قوله امّا المعنى الاول فهو الذى يقتضيه اقول
٧٢ ص
(٨٤)
قوله امّا السّنة فطوائف اقول
٧٣ ص
(٨٥)
قوله فى مقابل السيّد اقول
٧٣ ص
(٨٦)
قوله لانّ حرمة التشريع اقول
٧٣ ص
(٨٧)
قوله
٧٤ ص
(٨٨)
اقول
٧٤ ص
(٨٩)
قوله ثانيا ان اللّازم من ذلك العلم الاجمالى اقول
٧٦ ص
(٩٠)
قوله لان الحكم المذكور حكم الزامىّ
٧٦ ص
(٩١)
قوله فالاولى ان يقال انّ الضّرر الخ اقول
٧٨ ص
(٩٢)
قوله لكنّه رجوع عن الاعتراف الخ اقول
٧٨ ص
(٩٣)
قوله نظير الكفّارة و التوبة و غيرهما اقول
٧٨ ص
(٩٤)
قوله و يرد عليه ان الظنّ بثبوت المفسدة مع الشّكّ الخ اقول
٧٨ ص
(٩٥)
قوله الدّليل المعروف بدليل الانسداد الخ اقول
٧٩ ص
(٩٦)
قوله لان الظنّ بالسّالبة الكلية يناقض العلم بالموجبة الجزئية الخ اقول
٨٢ ص
(٩٧)
قوله فلا وجه لتخصيصه بما قبل ورود الشّرع الخ اقول
٨٣ ص
(٩٨)
قوله احدهما الاجماع القطعى على عدم وجوبه
٨٣ ص
(٩٩)
قوله مراعاتها ممّا يوجب الحرج الخ اقول
٨٣ ص
(١٠٠)
قوله بل لان ادلة نفى العسر بمدلولها اللفظى حاكمة اقول
٨٤ ص
(١٠١)
قوله على ما مر نظيره فى الايراد على دفع الرجوع الى البراءة الخ اقول
٨٥ ص
(١٠٢)
قوله و منها انّ الادلة النّافية للعسر الخ اقول
٨٥ ص
(١٠٣)
قوله قلت مرجع الاجماع قطعيّا او ظنيّا الخ اقول
٨٥ ص
(١٠٤)
قوله لا يوجب كون الظن حجة ناهضة لتخصيص العمومات الخ اقول
٨٧ ص
(١٠٥)
قوله فيرد هذا الوجه ان العلم الاجمالى بوجود الواجبات الخ اقول
٨٨ ص
(١٠٦)
قوله فاعلم انه لا فرق فى الامتثال الظنّى الخ اقول
٨٩ ص
(١٠٧)
قوله لعدم حجّية الاستصحابات بعد العلم الاجمالى بان بعض الامارات الخ
٩١ ص
(١٠٨)
اقول
٩٢ ص
(١٠٩)
قوله و كذا لو كان مخالفا للاستصحاب اقول
٩٢ ص
(١١٠)
قوله فالعمل مطلقا على الاحتياط اقول
٩٢ ص
(١١١)
قوله فنقول ان تقديمه ح على العمل بالظنّ الخ اقول
٩٢ ص
(١١٢)
قوله و ان الواجب علينا اولا تحصيل العلم بتفريغ الذمّة الخ اقول
٩٣ ص
(١١٣)
قوله و انّما اقتصر على الطرق المنجعلة الخ اقول
٩٤ ص
(١١٤)
قوله تعين وجوب العمل باىّ ظن حصل الخ اقول
٩٤ ص
(١١٥)
قوله و توهّم انه يلزم على هذا انفكاك حكم العقل عن حكم الشرع الخ اقول
٩٥ ص
(١١٦)
قوله إلّا ان يقال ان مجرّد امكان ذلك ما لم يحصل العلم به لا يقدح فى اهمال النتيجة و اجمالها اقول
٩٦ ص
(١١٧)
قوله فيرجع الامر بالاجرة الى دعوى الاجماع على حجّية الظن الخ اقول
٩٧ ص
(١١٨)
قوله الاول عدم المرجح لبعضها على بعض اقول
٩٧ ص
(١١٩)
قوله فلا يلزم من كون بعضها اقوى كونه هو المجعول حجّة اقول
٩٨ ص
(١٢٠)
قوله كما يقولون يجب علينا فى كل واقعة البناء على حكم الخ اقول
٩٨ ص
(١٢١)
قوله فان الاول محال لا قبيح اقول
٩٩ ص
(١٢٢)
قوله و حجيّتها مع عدم حجية الخبر الدال على المنع عنها غير محتملة
١٠٠ ص
(١٢٣)
قوله و هل يلحق به كلّ ما قام المتيقن على اعتباره اقول
١٠٠ ص
(١٢٤)
قوله و المفروض عدم جريان حكم العقل فى غير مورد العلة الخ اقول
١٠٠ ص
(١٢٥)
قوله مثال الاوّل منهما ما اذا كان العمل بالاحتياط اقول
١٠١ ص
(١٢٦)
قوله قيل انّ الواجب الرجوع الى عموم الآية الخ اقول
١٠١ ص
(١٢٧)
قوله و دعوى اختصاص المعلوم اجمالا من مخالفة الظواهر الخ اقول
١٠٢ ص
(١٢٨)
قوله و كيف يجامع حكم العقل بكون الظن كالعلم الخ اقول
١٠٢ ص
(١٢٩)
قوله انما الكلام فى توجيه صحّة منع الشارع عن العمل به مع ان موارده و موارد ساير الامارات متساوية الخ اقول
١٠٥ ص
(١٣٠)
قوله و لازم بعض المعاصرين الثانى الخ اقول
١٠٥ ص
(١٣١)
قوله الا أن يقال ان القطع بحجّية المانع اقول
١٠٥ ص
(١٣٢)
تذنيب
١٠٦ ص
(١٣٣)
قوله الامر الخامس فى الظن فى اصول الدّين اقول
١٠٧ ص
(١٣٤)
وهم و دفع
١١٢ ص
(١٣٥)
قوله يمكن ان يقال ان مقتضى عموم وجوب المعرفة الخ اقول
١١٣ ص
(١٣٦)
قوله او عدم اشتراطه ايضا الخ اقول
١١٣ ص
(١٣٧)
قوله الاجماع على ان المخطى فى العقائد غير معذور الخ اقول
١١٣ ص
(١٣٨)
قوله و بالجملة فالفرق بين الضعف المنجبر بالشهرة الخ اقول
١١٤ ص
(١٣٩)
قوله فيكون النهى عن القياس ردعا لبنائهم اقول
١١٥ ص
(١٤٠)
قوله و لعل هذا الظّهور المحصّل من مجموع الرّوايات العلاجيّة الخ اقول
١١٦ ص
(١٤١)
الكلام فى البراءة
١١٧ ص
(١٤٢)
قوله فلو ورد فى مورده حكم اقول
١١٧ ص
(١٤٣)
قوله يظهر لك وجه تقديم الخ اقول
١١٧ ص
(١٤٤)
قوله اذ لا جامع بين التعلقين اقول
١٢٢ ص
(١٤٥)
قوله و فيه انّ ظاهر
١٢٢ ص
(١٤٦)
الاخبار بوقوع التعذيب الخ اقول
١٢٣ ص
(١٤٧)
قوله لان الخصم يدعى ان فى ارتكاب الشبهة الوقوع فى العقاب الخ اقول
١٢٣ ص
(١٤٨)
قوله غير مستلزم المطلب الّا بالفحوى الخ اقول
١٢٣ ص
(١٤٩)
قوله و فى دلالته تامل اقول
١٢٤ ص
(١٥٠)
قوله لكن الانصاف ان غاية الامر اقول
١٢٤ ص
(١٥١)
قوله فالتوبيخ على الالتزام بترك الشيء اقول
١٢٤ ص
(١٥٢)
قوله و الحاصل ان المقدر فى الرواية بحسب دلالة الاقتضاء اقول
١٢٤ ص
(١٥٣)
قوله لان الظاهر ان نسبة الرفع الى مجموع التسعة الخ اقول
١٢٦ ص
(١٥٤)
قوله اشكل الامر فى كثير من تلك الامور اقول
١٢٧ ص
(١٥٥)
قوله فتامّل اقول
١٢٨ ص
(١٥٦)
قوله اذ لا يعقل رفع الآثار الشرعيّة الخ اقول
١٢٩ ص
(١٥٧)
قوله ثم المراد بالآثار هى الآثار المجعولة الخ اقول
١٣٠ ص
(١٥٨)
قوله وجوب الاعادة و إن كان حكما شرعيّا الخ اقول
١٣١ ص
(١٥٩)
قوله من انّ الرفع راجع الى شرطيّة طهارة اللّباس الخ اقول
١٣١ ص
(١٦٠)
قوله و فيه انّ الظّاهر ممّا حجب اللّه الخ اقول
١٤٠ ص
(١٦١)
قوله و فيه ما تقدّم فى الآيات الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٢)
قوله و سياقه يأبا عن التّخصيص فت الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٣)
قوله ممّا لا ينكره الاخباريّون الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٤)
قوله و دلالته على المطلب الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٥)
قوله و قد يحتجّ بصحيحة عبد الرّحمن بن حجّاج الخ اقول
١٤١ ص
(١٦٦)
قوله و كذا الجهل باصل العدّة الخ اقول
١٤٢ ص
(١٦٧)
قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية الخ اقول
١٤٢ ص
(١٦٨)
قوله تقريب الاستدلال كما فى شرح الوافية الخ اقول
١٤٣ ص
(١٦٩)
قوله الاوّل دعوى اجماع العلماء كلّهم اقول
١٤٤ ص
(١٧٠)
قوله و دعوى ان حكم العقل بوجوب دفع الضّرر المحتمل الخ اقول
١٤٤ ص
(١٧١)
قوله الا ان الشبهة من هذا الجهة موضوعيّة الخ اقول
١٥٢ ص
(١٧٢)
قوله و احتمال كون الغرض من التكليف الخ اقول
١٥٢ ص
(١٧٣)
قوله و المستصحب هنا ليس الّا براءة الذّمّة من التكليف الخ اقول
١٥٣ ص
(١٧٤)
قوله فانصحابها فى القابل اشبه بالقياس من الاستصحاب فت الخ اقول
١٥٣ ص
(١٧٥)
قوله فهو مستلزم لترتب العقاب على التكليف المجهول الخ اقول
١٥٤ ص
(١٧٦)
قوله ما لا يكون اعمّ منه اقول
١٥٥ ص
(١٧٧)
قوله مع انّ جميع موارد الشبهة التى امر فيها بالتوقف الخ اقول
١٥٦ ص
(١٧٨)
قوله و اذا تبيّن لك ان المقصود الخ اقول
١٥٦ ص
(١٧٩)
قوله بمقتضى قوله تعالى و ما نهاكم عنه
١٥٦ ص
(١٨٠)
فانتهوا الخ اقول
١٥٧ ص
(١٨١)
قوله و الجواب اولا بمنع تعلق التكليف الخ اقول
١٥٧ ص
(١٨٢)
قوله و ان شك فيه من جهة الشّك فى قبول التّذكية الخ اقول
١٥٩ ص
(١٨٣)
قوله فهو امر عدمىّ الخ اقول
١٥٩ ص
(١٨٤)
قوله نظرا الى ان الشارع بيّن حكم الخمر الخ اقول
١٥٩ ص
(١٨٥)
قوله مدفوع اولا بانه يكفى فى الحكم الخ اقول
١٦٣ ص
(١٨٦)
قوله و فى جريان ذلك فى العبادات الخ اقول
١٦٣ ص
(١٨٧)
قوله من بلغه شيء من الثواب الخ اقول
١٦٥ ص
(١٨٨)
قوله فان مجرّد ورود خبر غير معتبر الخ اقول
١٦٦ ص
(١٨٩)
قوله امّا لو شك فى التخيير و الاباحة الخ اقول
١٦٧ ص
(١٩٠)
قوله انّ الكلام فى الوجوب الكفائى الخ اقول
١٦٨ ص
(١٩١)
قوله الّا ان هذا الجواب الخ اقول
١٦٩ ص
(١٩٢)
قوله ان المكلّف حين علم بالفوائت الخ اقول
١٦٩ ص
(١٩٣)
قوله من قبيل وجوب الشيء و وجوب تداركه الخ اقول
١٧٠ ص
(١٩٤)
قوله و ليس العلم بجنس التكليف الخ اقول
١٧٠ ص
(١٩٥)
قوله و امّا ترك الإناءين المشتبهين الخ اقول
١٧١ ص
(١٩٦)
قوله او المتيقّن من موضوعه هو المتحيّر اقول
١٧١ ص
(١٩٧)
قوله و الاولى فرض المثال اقول
١٧١ ص
(١٩٨)
قوله
١٧٢ ص
(١٩٩)
اقول
١٧٢ ص
(٢٠٠)
قوله لان حمل تلك الاخبار على الواحد لا بعينه اقول
١٧٣ ص
(٢٠١)
قوله و سيجيء حمل حلّها او كلّها الخ اقول
١٧٤ ص
(٢٠٢)
قوله منها قوله ما اجتمع الحلال و الحرام اقول
١٧٤ ص
(٢٠٣)
قوله فيسلّم تلك الادلّة فتامّل اقول
١٧٤ ص
(٢٠٤)
قوله و منها ما ورد فى الثوبين المشتبهين اقول
١٧٤ ص
(٢٠٥)
قوله و المفروض ان الظن فى باب الضّرر طريق شرعى اليه اقول
١٧٥ ص
(٢٠٦)
قوله فان قلنا بحكومة العقل الخ اقول
١٧٥ ص
(٢٠٧)
قوله فمرجع المسألة الى ان المطلق المقيد الخ
١٧٥ ص
(٢٠٨)
اقول
١٧٦ ص
(٢٠٩)
قوله امّا اولا فلمّا ذكر و حاصله منع ما فى الغنية الخ اقول
١٧٦ ص
(٢١٠)
قوله لو اضطر الى ارتكاب بعض الاطراف الخ اقول
١٧٧ ص
(٢١١)
قوله لو كان المشتبهان ممّا يوجد تدريجا الخ اقول
١٧٨ ص
(٢١٢)
قوله لكن الظّاهر الفرق الخ اقول
١٧٩ ص
(٢١٣)
قوله ظاهر كلام الاصحاب اقول
١٧٩ ص
(٢١٤)
قوله و فيه نظر اقول
١٧٩ ص
(٢١٥)
قوله الثانى ما استدل به جماعة الخ اقول
١٨٠ ص
(٢١٦)
قوله و اخبار وجوب الاجتناب اقول
١٨٠ ص
(٢١٧)
قوله الّا ان يقال سوق المسلمين غير معتبر الخ اقول
١٨٠ ص
(٢١٨)
قوله لا يجب الّا لاجل وجوب دفع الضّرر اقول
١٨٠ ص
(٢١٩)
قوله لكن المجموع منها اقول
١٨١ ص
(٢٢٠)
قوله اذا قصد ذلك من اوّل الامر اقول
١٨١ ص
(٢٢١)
قوله فالاولى الرّجوع فى موارد الشّك اقول
١٨١ ص
(٢٢٢)
قوله لانّ الاكثر ح معلوم الحرمة الخ اقول
١٨١ ص
(٢٢٣)
قوله و امّا المحتمل الثانى الخ اقول
١٨١ ص
(٢٢٤)
قوله اذ غاية الامر سقوط الشّرط اقول
١٨٢ ص
(٢٢٥)
قوله اما العقل فلاستقلاله الخ اقول
١٨٢ ص
(٢٢٦)
قوله فنحن نتكلم على مذهب الأشاعرة اقول
١٨٣ ص
(٢٢٧)
قوله وجوب تميز الاجزاء الواجبة من المستحبّة اقول
١٨٣ ص
(٢٢٨)
قوله فانّ الاوّل مندفع الخ اقول
١٨٣ ص
(٢٢٩)
قوله فلانه يكفى فى قصد القربة اقول
١٨٤ ص
(٢٣٠)
قوله فهو الاخبار الدّالة على البراءة اقول
١٨٤ ص
(٢٣١)
قوله المردّد بين النفسى و المقدّمى اقول
١٨٥ ص
(٢٣٢)
قوله كالطهارة الناشئة من الوضوء اقول
١٨٥ ص
(٢٣٣)
قوله لانّ ما كان جزء فى حال العمد اقول
١٨٥ ص
(٢٣٤)
قوله فافهم اقول
١٨٦ ص
(٢٣٥)
قوله بقصد كون الزّائد جزء مستقلا اقول
١٨٧ ص
(٢٣٦)
قوله الذى يمكن الاستدلال به اقول
١٨٧ ص
(٢٣٧)
قوله و بينهما تعارض العموم من وجه اقول
١٨٧ ص
(٢٣٨)
قوله نعم اذا ورد الامر بالصّلاة اقول
١٨٧ ص
(٢٣٩)
قوله اخراج كثير من الموارد لازم اقول
١٨٨ ص
(٢٤٠)
قوله و لذا شاع بين العلماء اقول
١٨٨ ص
(٢٤١)
قوله ففى تقديمه على النّاقص وجهان الخ اقول
١٨٩ ص
(٢٤٢)
قوله و اتى بطومار اقول
١٨٩ ص
(٢٤٣)
قوله مع انّ هذا الدّليل اقول
١٨٩ ص
(٢٤٤)
قوله قوله لعدم النهى عنه اقول
١٩٠ ص
(٢٤٥)
قوله و يمكن ان يلتزم اقول
١٩١ ص
(٢٤٦)
قوله و لقد استثنى الاصحاب الخ اقول
١٩٢ ص
(٢٤٧)
قوله ما ذكره كاشف الغطاء الخ اقول
١٩٣ ص
(٢٤٨)
قوله و هو مقتضى حكم العقلاء اقول
١٩٣ ص
(٢٤٩)
قوله بعد تعذر ارادة الحقيقة اقول
١٩٤ ص
(٢٥٠)
قوله هذه القاعدة حاكمة اقول
١٩٥ ص
(٢٥١)
قوله و ان لم نعرفه على وجه التفصيل اقول
١٩٦ ص
(٢٥٢)
قوله فحكموا بشرعيّة الخيار اقول
١٩٦ ص
(٢٥٣)
قوله إلّا ان يقال انّ الضّرر اوجب وقوع العقد على وجه متزلزل اقول
١٩٦ ص
(٢٥٤)
قوله الضّرر النّوعى لا الشخصى اقول
١٩٦ ص
(٢٥٥)
الكلام فى استصحاب
١٩٧ ص
(٢٥٦)
قوله ابقاء ما كان الخ اقول
١٩٧ ص
(٢٥٧)
قوله كان داخلا فى الدليل العقلى اقول
١٩٨ ص
(٢٥٨)
قوله هو التمسّك اقول
١٩٨ ص
(٢٥٩)
قوله نظير المفاهيم اقول
١٩٨ ص
(٢٦٠)
قوله موضوع الاصول اقول
١٩٩ ص
(٢٦١)
قوله المستفاد من تعريفنا الخ اقول
١٩٩ ص
(٢٦٢)
قوله ثم المعتبر هو الشكّ اقول
١٩٩ ص
(٢٦٣)
قوله فافهم اقول
٢٠١ ص
(٢٦٤)
قوله و قد يثبت بالدّليل العقلى الخ
٢٠١ ص
(٢٦٥)
قوله فان قلت على القول بكون الاحكام الخ اقول
٢٠٢ ص
(٢٦٦)
قوله و من هذا الباب استصحاب حال العقل اقول
٢٠٢ ص
(٢٦٧)
قوله فان حرّك فى جنبه شيء و هو لا يعلم اقول
٢٠٢ ص
(٢٦٨)
قوله و فيه ان العموم اقول
٢٠٤ ص
(٢٦٩)
قوله و قد اورد على الاستدلال بالصّحيحة اقول
٢٠٤ ص
(٢٧٠)
قوله لعله اظهر هنا اقول
٢٠٤ ص
(٢٧١)
قوله و دعوى ان من من آثار الطهارة السّابقة الخ اقول
٢٠٤ ص
(٢٧٢)
قوله و هذا الوجه سالم اقول
٢٠٥ ص
(٢٧٣)
قوله
٢٠٥ ص
(٢٧٤)
قوله لا يخفى ان الشّك و اليقين لا يجتمعان اقول
٢٠٦ ص
(٢٧٥)
قوله و الانصاف ان هذه الرّواية اظهر ما فى الباب الخ اقول
٢٠٦ ص
(٢٧٦)
قوله نعم ارادة القاعدة و الاستصحاب معا اقول
٢٠٧ ص
(٢٧٧)
قوله فاين هذا من بيان قاعدة الطّهارة اقول
٢٠٨ ص
(٢٧٨)
قوله و توضيحه ان حقيقة النقض الخ اقول
٢٠٨ ص
(٢٧٩)
قوله لاعتضادها باستصحاب النفى اقول
٢١١ ص
(٢٨٠)
قوله اذ ما من استصحاب وجودى الخ اقول
٢١١ ص
(٢٨١)
قوله انّ الخطاب الوضعىّ مرجعه الى الخطاب الشرعى اقول
٢١١ ص
(٢٨٢)
قوله انحصر الامر ح فى إجراء استصحاب التكليف فتامّل اقول
٢١٣ ص
(٢٨٣)
قوله لمدخليّة المشخصات فى الحسن و القبح الخ اقول
٢١٣ ص
(٢٨٤)
قوله مثل اصالة عدم الزّوال و عدم الخروج عن عهدة التكليف اقول
٢١٤ ص
(٢٨٥)
قوله فان قلنا بتحريم الاشتغال الخ اقول
٢١٥ ص
(٢٨٦)
قوله فليرجع الى مقتضى أصالة عدم استحقاق العقاب الخ اقول
٢١٦ ص
(٢٨٧)
قوله و ترتيب احكام كل منهما عليه اقول
٢١٦ ص
(٢٨٨)
قوله فالظاهر جواز استصحاب الكلى مطلقا على المشهور اقول
٢١٧ ص
(٢٨٩)
قوله وجب الجمع بين الطّهارتين اقول
٢١٧ ص
(٢٩٠)
قوله فان ارتفاع القدر المشترك اقول
٢١٨ ص
(٢٩١)
فرع
٢١٨ ص
(٢٩٢)
قوله لاحتمال كون الثابت فى الآن اللاحق الخ اقول
٢١٨ ص
(٢٩٣)
قوله الّا ان نظر المشهور اقول
٢١٩ ص
(٢٩٤)
قوله الا ان كون عدم المذبوحيّة من قبيل الضّاحك محلّ نظر اقول
٢١٩ ص
(٢٩٥)
قوله قد علم من تعريف الاستصحاب اقول
٢٢٠ ص
(٢٩٦)
قوله كعدم تحقق حكم الصّوم و الافطار اقول
٢٢١ ص
(٢٩٧)
قوله القسم الثالث و هو ما كان مقيدا بالزّمان اقول
٢٢١ ص
(٢٩٨)
قوله قد يطلق على بعض الاستصحابات اقول
٢٢١ ص
(٢٩٩)
قوله الثانى فاسد لحكومة استصحاب الحرمة اقول
٢٢٣ ص
(٣٠٠)
قوله و هو جريان دليل الاستصحاب اقول
٢٢٣ ص
(٣٠١)
قوله و حلّه ان المستصحب هو الحكم الكلى اقول
٢٢٣ ص
(٣٠٢)
قوله و يتم الحكم فى المعدومين اقول
٢٢٤ ص
(٣٠٣)
قوله قلت لو سلم ذلك له يقدح اقول
٢٢٤ ص
(٣٠٤)
قوله و مرجع ذلك الى كونها لطفا اقول
٢٢٥ ص
(٣٠٥)
قوله هو ترتيب آثار اليقين الخ اقول
٢٢٥ ص
(٣٠٦)
قوله لاصالة بقاء حيوة المورث اقول
٢٢٦ ص
(٣٠٧)
قوله بحيث يعدّ فى العرف اقول
٢٢٧ ص
(٣٠٨)
قوله و فيه نظير اقول
٢٣١ ص
(٣٠٩)
قوله تحقق مفهوم الحدوث اقول
٢٣١ ص
(٣١٠)
قوله و ان كان احدهما معلوم التاريخ اقول
٢٣١ ص
(٣١١)
فرع
٢٣٣ ص
(٣١٢)
قوله جرى استصحاب صحّة الاجزاء اقول
٢٣٣ ص
(٣١٣)
قوله و المفروض الشّكّ فى الصحّة اقول
٢٣٣ ص
(٣١٤)
قوله او اللغويّة اقول
٢٣٤ ص
(٣١٥)
قوله و امّا الشرعيّة الاعتقاديّة اقول
٢٣٤ ص
(٣١٦)
قوله و الدّليل النقلى لا يجدى لعدم ثبوت الشريعة السّابقة اقول
٢٣٥ ص
(٣١٧)
قوله و هذا مضمون ما ذكره مولانا الرضا ع اقول
٢٣٧ ص
(٣١٨)
قوله بناء على مفهوم الغاية اقول
٢٣٧ ص
(٣١٩)
قوله ثم اذا فرض خروج بعض الافراد اقول
٢٣٧ ص
(٣٢٠)
قوله و حيث ان بناء العرف الخ اقول
٢٣٨ ص
(٣٢١)
قوله و حيث ان بنائهم على استصحاب نفس الكرّية
٢٣٩ ص
(٣٢٢)
قوله و كذا لا فرق بناء على عدم الجريان اقول
٢٣٩ ص
(٣٢٣)
قوله و إن كان بينهما فرق من حيث ان استصحاب التكليف اقول
٢٤٠ ص
(٣٢٤)
قوله لكنّه ضعيف احتمالا و محتملا اقول
٢٤٠ ص
(٣٢٥)
قوله الاول الاجماع القطعى اقول
٢٤١ ص
(٣٢٦)
قوله فمعناه ان وجوده كعدمه اقول
٢٤١ ص
(٣٢٧)
قوله فيئول الى اجتماع الظن و الشّك الخ اقول
٢٤٢ ص
(٣٢٨)
قوله فامّا ان يبقى فى غير محلّ و موضوع اقول
٢٤٢ ص
(٣٢٩)
قوله انما يجوّز استصحاب النّجاسة له بحكم العقل اقول
٢٤٣ ص
(٣٣٠)
قوله امّا الاوّل فلان اصالة بقاء الموضوع الخ اقول
٢٤٣ ص
(٣٣١)
قوله مبنىّ على الفاء خصوصيّة الزمان اقول
٢٤٣ ص
(٣٣٢)
قوله فكل مورد يصدق عرفا الخ اقول
٢٤٣ ص
(٣٣٣)
قوله توضيح دفعه ان المناط فى القاعدتين مختلف اقول
٢٤٤ ص
(٣٣٤)
قوله ثم لو سلّمنا دلالة الروايات على ما يشمل القاعدتين اقول
٢٤٥ ص
(٣٣٥)
قوله كما ترفع اليد عنها فى مسئلة الشّك اقول
٢٤٥ ص
(٣٣٦)
قوله الظاهر انه من باب حكومة ادلّة تلك الامور اقول
٢٤٥ ص
(٣٣٧)
قوله الاولى ان اليد ممّا لا يعارضها الخ اقول
٢٤٦ ص
(٣٣٨)
قوله فى ان اصالة الصّحة فى العمل اقول
٢٤٧ ص
(٣٣٩)
قوله و يمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال اقول
٢٤٩ ص
(٣٤٠)
قوله نعم ربّما يدّعى فى محل الوضوء اقول
٢٥٠ ص
(٣٤١)
فرع
٢٥١ ص
(٣٤٢)
قوله نعم لا فرق بين ان يكون المحتمل اقول
٢٥١ ص
(٣٤٣)
قوله و منها قوله تعالى و قولوا اقول
٢٥٢ ص
(٣٤٤)
قوله و منها قوله تعالى
٢٥٢ ص
(٣٤٥)
قوله امّا العملى فلا يخفى على احد اقول
٢٥٢ ص
(٣٤٦)
قوله و تفصيل المسألة اقول
٢٥٢ ص
(٣٤٧)
قوله فقال الضّامن ضمنت و انّا صبىّ اقول
٢٥٣ ص
(٣٤٨)
قوله و ان اختلفا بين من عارضها اقول
٢٥٣ ص
(٣٤٩)
قوله و يمكن ان يقال فيما اذا كان الفعل الصّادر اقول
٢٥٤ ص
(٣٥٠)
قوله من الامور الخارجة عن حقيقة الصحيح اقول
٢٥٥ ص
(٣٥١)
فرع
٢٥٥ ص
(٣٥٢)
قوله فيختص القرعة موارد لا يجرى فيها الاستصحاب اقول
٢٥٦ ص
(٣٥٣)
قوله احدها الاجماع على ذلك اقول
٢٥٦ ص
(٣٥٤)
قوله مانع عن قابليّة شموله لجريان الاستصحاب اقول
٢٥٦ ص
(٣٥٥)
التعبّد اقول
٢٥٧ ص
(٣٥٦)
قوله لان قوله لا ينقض اليقين بالشّك و لكن ينقصه اقول
٢٥٧ ص
(٣٥٧)
قوله و هذا يرجع فى الحقيقة اقول
٢٥٨ ص
(٣٥٨)
فى التّعادل و التّرجيح
٢٥٨ ص
(٣٥٩)
قوله و غلب فى الاصطلاح على تنافى الدّليلين اقول
٢٥٨ ص
(٣٦٠)
قوله و منه يعلم انه لا تعارض بين الاصول الخ اقول
٢٦٠ ص
(٣٦١)
قوله فالثمرة بين التخصيص و الحكومة الخ اقول
٢٦١ ص
(٣٦٢)
قوله بمعنى انه لا يعبأ باحتمال مخالفته للواقع الخ اقول
٢٦٢ ص
(٣٦٣)
قوله المقام الاول فى المتكافئين الخ اقول
٢٦٣ ص
(٣٦٤)
تذنيب
٢٦٥ ص
(٣٦٥)
وهم
٢٦٦ ص
(٣٦٦)
تكلمة
٢٦٦ ص
(٣٦٧)
قوله و يحتمل ان يكون التخيير للمفتى اقول
٢٧٠ ص
(٣٦٨)
قوله فالمطلق دليل تعليقى الخ اقول
٢٧١ ص
(٣٦٩)
قوله و ان لزم محذور اقول
٢٧٣ ص
(٣٧٠)
قوله و امّا ان يكون راجعا الى وجه الصّدور الخ اقول
٢٧٣ ص
(٣٧١)
الخبر المرجوح اقول
٢٧٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص

تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ١٣ - قوله قد عرفت انّ القاطع

ايجاد الدّاعى له بعنوان انّه معصية لامر او نهى آخر و كذلك الكلام فى الاطاعة و الانقياد فبعد وجود الدّاعى له حقيقة او بحسب الاعتقاد لا معنى لجعل داع آخر و كذلك الكلام فى مجرّد العزم و الارادة فانّه اذا لم يكن النّهى عن ذات الفعل رادعا له عنه فكيف حال النّهى عن ارادته ان قلت فكيف تكليف الكافر و العاصى بعد العلم بعدم صدور داع له قلت المراد صلاحيّة كونه داعيا لا فعلا و قد يعلّل عدم قبول المقام للحكم الشّرعى بلزوم التّسلسل على تقديره و لكنّه مخدوش حيث انّ التّسلسل فى مرتبة الإنشاء ممّا لا محذور فيه فانّه ينقطع بانقطاعه كما فى مراتب الاعداد و امّا فى مرتبة الارادة فلا تعدّد فيها بتعدّد العناوين و امّا الثّانى فالّذى يقتضيه النّظر عدم سراية قبح التّجرّى الى الافعال الخارجيّة اوّلا لعدم ما يوجب سرايته اليه ضرورة انّ الشّي‌ء بنفسه لم يكن متّصفا بالقبح المفروض و لم يعرض له جهة الّا الاعتقاد بانّه قبيح و الاعتقاد بما هو ليس من الوجوه الموجبة للقبح حيث انّ الملاك بيد العقل و ثانيا قد عرفت عدم امكان جعل القطع موضوعا لمثل حكمه و ثالثا انّ الفعل المتجرّى به لا يكون اختياريّا للفاعل بعنوان كونه مقطوع الحرمة بل انّما هو قصده بعنوان الواقع و هو ايضا غير واقع فلم يكن اختياريّا لا بهذا العنوان و لا بذلك نعم هو اختيارىّ بعنوان مطلق شرب المائع ثمّ انّ مقتضى التّحقيق استحقاق العبد للعقاب بمجرّد العزم و ان لم يتحقّق منه الفعل اصلا نعم يختلف شدّة العقاب و ضعفه باختلاف ما قصد اليه و لا تتوهّمن ممّا ذكرنا مساواة التّجرى مع المعصية الحقيقيّة اذ استحقاق العقاب على مجرّد العزم لا ينافى شدّته باعتبار انضمام‌