تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ٧٣ - قوله لانّ حرمة التشريع اقول
للعطف بقوله و رحمة للذين آمنوا مضافا الى انه لو حمل على الاذعان الصّورى الّذى هو النّفاق حقيقة غاير الايمان باللّه بحسب المعنى و الظاهر بحكم وحدة السّياق عدم التغاير و على ما ذكرنا يكون التغاير بحسب المتعلق و لا ينافى ما ذكرنا ما ورد فى التفسير عن الصّادق عليه السّلم من انّه يصدّق المؤمنين لانه كان رءوفا رحيما فان تعليل التصديق بالرّأفة و الرّحمة على كافة المؤمنين انّما ينافى اذا كان ترتب اثر الصّدق على قول بعضهم موجبا للضرر على بعض آخر فلا يوجب هذا حمل التصديق على غير معناه و يكفى فى تصديق المنافق و ترتيب اثر الصّدق على خبره عدم نكاله و عقوبته فى كونه بصدد إيذاء المؤمن و السّعى عليه و هذا يناسب لخبر إسماعيل حيث انه متضمّن لقبول قول المؤمن فى حق المؤمن انّه يشرب الخمر بلحاظ اثر ينفع إسماعيل من حيث عدم اداء الدّينار على وجه الايتمان و لا يضرّ غيره و يناسب ايضا تصديق قول المؤمن فى مقابل خمسين قسامة فان تصديقه و تكذيبهم انّما هو بلحاظ خصوص اثر قطع محبّته و مودّته ثم لا يخفى فيما افاده (قدّس سرّه) من تفسير الاذن بسريع الاعتقاد و مدح النّبى به حيث انه مع منافاته للعصمة صفة قدح لا مدح فهذا من غرائب الكلام
قوله امّا السّنة فطوائف اقول
الاستدلال بما ليس لانّها متواترة معنى بل للتواتر الاجمالى و قد عرفت الفرق بينها آنفا فيحصل القطع بحجّية القدر المتيقن بينها مثل خبر العدل ثم ربما يقوم خبر العدل على خبر الموثق
قوله فى مقابل السيّد اقول
قد اسلفنا ان معلوميّة مستند الفتاوى تمنع من استكشاف راى الرّئيس عن مثل ذلك الاتفاقات على طريقة الكشف و فى المقام كان استدلال المعظم بالآيات و الرّوايات و بذلك يتّسع مجال الخدشة فى جميع وجوه الاجماعات التعبديّة و ارجاع الكل الى السّيرة للاحتمال القوىّ بان فتوى العلماء او علمهم على طبق خبر الواحد بما هم عقلاء لا بهم من اهل الشرع و احتمال المستند كالعلم به فى عدم امكان الاستكشاف القطعى لمطابقة المدّعى للرّاى
قوله لانّ حرمة التشريع اقول
فيه ان عدم كون العمل على طبق خبر الثقة