تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ١٣٥ - قوله من انّ الرفع راجع الى شرطيّة طهارة اللّباس الخ اقول
الاشارة فيه فى الثانى ايضا فيقال الّذى قلع منه هذا الوبر فهو حلال بحكم القاعدة فيكفى الاشارة اليه بهذا العنوان و انما قيّدنا الفرض بصورة العلم بقابليّة الحيوان للتذكية لانه لو كان الحيوان مردّدا بين الحلال القابل التذكية و الحرام الغير القابل لها فلا يحكم بحليّة اكل لحمه ايضا اذ الحليّة الثابتة من اصالة البراءة لا يوجب قابليّة التذكية التى هى خصوصيّة ذاتية للحيوان ليس مجرّد جواز اكل اللّحم و لقد استبد بالراى بعض الاعلام و هو السيد محمد كاظم اليزدى حيث حكم بان قابلية التذكية هى نفس الحلية لكن لا يخفى انّه كثيرا ما يكون الحيوان قابلا لها مع عدم حليّة لحمه الثالث التمسّك باستصحاب عدم كون المصلّى لابسا لما لا يؤكل قبل ليس الثّوب المشتبه و قد عرفت صحّة هذا لو اخذ بحسب لسان الدّليل قيدا للمصلّى لكن الظّاهر من قوله لا يقبل اللّه تعالى تلك الصّلاة حتى يصلّى فى غيرها و قوله فالصّلاة فى جزئه و وبره و صوفه و شعره و كل ذلك منه فاسد الخ الواقعين فى موثقة ابن ابى بكير اعتبار وجوده مانعا للصّلاة كما هو قضية الفقرة الاخيرة او عدمه شرطا لها كما هو قضية الفقرة الاولى و ليس من قيود المصلّى الرابع التمسّك باصالة عدم هذا المانع فى الصّلاة بناء على استظهار مانعيّة وجوده و تسليم كون اعتباره راجعا الى نفس الصّلاة لكن باصالة العدم الاولى كما فى اصالة عدم نسبة بين المرأة المخصوصة و بين القريش اذا شك فى دمها بعد بلوغها الخمسين يحكم بعدم الاجزاء التى لا تجوز الصلاة فيها كما كانت معدومة اولا بلا حاجة الى اتصاف المشكوك بوصف كذا و لا اتصاف الصّلاة بذاك الامر العدمى كما كانت كذلك فى المثال حيث حكم باصالة عدم وجود النّسبة بين المرأة المشار اليها و بين القريش من دون حاجة الى احراز اتصاف المرأة بكونها غير قرشيّة حيث لم يكن فى الاخبار الحكم محمولا على غير القرشية بل دم كل امرأة بلغت خمسين محكومة بالاستحاضة إلّا اذا كانت قرشيّة فالمرأة المحكومة بحكم الاستحاضة غير معنونة بعنوان مخصوص مثل كونها غير قرشيّة و انّما العنوان فى طرف الحكم بالحيضيّة و هو ان القرشيّة كانت دمها حيضا لا ان دم المرأة الغير القرشية