تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ١٤٢ - قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية الخ اقول
التحريميّة و فيه اولا ان قوله اعذر يمكن ان يكون فعلا بمعنى انه صار ذا عذر و فى نسخة مصحّحة من الكافى راينا بدل قوله اعذر قوله يعذر و عليه فلا يدل على المطلوب اذ و ان حكم فيها بمعذورية الجاهل بتحريم التزويج إلّا انّه علّله بما يخرج به عن موضوع المسألة حيث علّله بعدم القدرة على الاحتياط الواجب حمله على الغفلة و الانصاف انّ هذا اقوى لمكان ما رايناه فى النسخة المصحّحة و لانه لو كان بمعنى افعل التفضيل لم يكن وجه للسّؤال عن المعذورية فى الجهالة الاخرى بعد السّؤال عن الاعذر منهما و ثانيا انّ ظاهر لفظ العذر و إن كان المعذوريّة بحسب التكليف الّا انّه ظاهر فى المقام فى المعذورية بحسب الوضع بمعنى نفى الحرمة الابديّة و جواز التزويج بعد انقضاء العدة و لذا قال نعم هو معذور فى ان يزوّجها و قال اما اذا كان بجهالة فليزوّجها الخ مع انّ المعذوريّة بحسب الحكم لا معنى له فى هذه الصّور الّا فى خصوص مورد الجهل بكونها فى العدّة و ظاهر ما يستفاد من عدم الاستفصال المعذوريّة فى جميع هذه الموارد
قوله و كذا الجهل باصل العدّة الخ اقول
المراد منه الجهل باصل تشريعها لا الجهل بكونها فى العدّة مع العلم بالتشريع لانّه شبهة موضوعيّة تجرى فيها اصالة عدم كونها فيها و لا يجب فيها الفحص اجماعا
قوله الّا انّه اشكال يرد على الرّواية الخ اقول
بيانه انه لو حمل الجهالة فى الموردين على خصوص الغفلة كان عدم القدرة على الاحتياط فى كليهما فلا معنى لتخصيص احدهما بالتعليل به و كذا اعذرية الجاهل باحدهما و كذا لو حمل فى المقامين على خصوص الشك اذ لا وجه لتخصيص احدهما كما عرفت مضافا الى لزوم كذب العلّة ح و لو حمل الجهل على الغفلة فى صورة الجهل باصل التحريم و فى صورة الجهل بكونها فى العدّة على الشّك صحّ التعليل به فيه دونه لكن يلزم التفكيك بين الجهالتين فى المورد و بالجملة هذه الرّواية يرد عليها اشكال على كل تقدير وجه الدّفع اختيار الثالث كما هو واضح و لا يلزم التفكيك فى معنى الجهالة حيث انّها مستعملة فى المعنى الاعمّ و القدر الجامع بينهما فاريد منها فى