تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ٢٤٩ - قوله و يمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال اقول
فى صحّة الشيء للشّك فى الاخلال ببعض ما اعتبر فيه شطرا او شرطا بعد الفراغ عنه و الاولى التعبير عنها بقاعدة الفراغ ثانيها قاعدة مضروبة للشكّ فى وجود الشيء بعد التجاوز عنه مطلقا و فى خصوص اجزاء الصّلاة و ما بحكمها كالاذان و الاقامة و الانسب التعبير عنها بقاعدة التجاوز الاولى تشمل جميع ابواب المعاملات و العبادات من المركبات التى لها عنوان خاص بالاستقلال كالصّلاة و الوضوء و الغسل و كلّ واحد من المناسك للحج لان كلّا منها عمل مستقل و الثانية مختصّة بما ذكر او بغير الوضوء او مطلق الطّهارات كما ان الظاهر من اخبار قاعدة التجاوز اعتبار الدّخول فى الغير لما عرفت و الاقوى ذلك فى قاعدة الفراغ ايضا لمكان قوله و قد صرف الى آخر فى الشّك فى اجزاء الوضوء و كذا صدر موثقة ابن ابى يعفور حيث لا يمكن ارجاع الضمير فى غيره الى غير الوضوء اجماعا و امّا كفاية مطلق التجاوز فى ذيلها و كذا فى قوله كلّما شككت فيه ممّا قد مضى فلملازمة المضى و التجاوز عادة للدخول فى الغير فافهم و بالجملة الاقوى وحدة سياق الاخبار من دون اشعار فيها و لا فى فتاوى الاعلام يتعدّد القاعدة فى المقام و التكلف بالتزام القاعدتين اصعب من رفع التنافى بينهما بما ذكر فتامّل جدّا
قوله و يمكن ان يقال لدفع جميع ما فى الخبر من الاشكال اقول
اورد عليه شيخنا العلامة الاستاد دام بقائه بكون الاشكال غير منحصر باجزاء الوضوء بل يعمّ اجزاء الصّلاة فيلزم التهافت فى الاخبار باعتبار عدم الاعتناء بالشّك بملاحظة التجاوز عن الجزء بالاعتناء به من حيث كون الشّك فى الكل قبله مع انّ وحدة الاثر لا يستلزم وحدة الفعل فى نظر الشارع و الّا جرى الكلام فى الصّلاة ايضا لان اثرها النّهى عن الفحشاء انتهى ملخصه لكن المصنّف ره ليس بصدد الجواب عن اشكال لزوم التهافت بل هو بصدد توجيه عدم جريان القاعدة بالنّسبة الى اجزاء الوضوء نعم ظاهر العبارة بل صريحها دال على انّه بصدد الجواب عن ايراد لزوم التهافت مطلقا فيرد عليه بانه مناف للمقصود و امّا ما افاده فى باب الوضوء او مطلق الطّهارة من وحدة الفعل فليس بملاحظة وحدة الاثر بل بملاحظة انّ الشّرط