تعليقة على فرائد الأصول - الشيرازي، علي - الصفحة ٢٣٠ - قوله بحيث يعدّ فى العرف اقول
و بقاء الزّوجة و بقاء الموقوف عليه لكن يشكل لو كان حدوثا غير منتزع عنه العنوان كما اذا وجب التصدق ما دام ولده الاكبر حيّا او كان ولده الاكبر موقوفا عليه اذا شكّ فى بقائه بعد وفاة الاكبر منه مع انه يحتاج الى واسطة اخرى و هى اثبات عنوان الاكبريّة فتامّل منها انه قد يستشكل فى استصحاب وجود الشرط كالطّهارة و عدم المانع او بالعكس من حيث عدم ترتب اثر شرعىّ على المستصحب فان الحكم الوضعى فى المقام منتزع و الحكم الشرعى كالوجوب مثلا مترتب على الصّلاة المقيد بالشرط او بعدم المانع فباستصحابهما بضميمة احراز ساير الشرائط و الاجزاء يتمّ الموضوع الذى هو ذو اثر و قد يكون المقام بحيث يحتاج فى اثبات تحقق الموضوع الى احراز قيود متعدّدة كلها بالاصل و كذا احرز عدمها به و قد يجاب بان اثر بقاء الطّهارة جواز الدّخول فى الصّلاة كما ان اثر عدمه عدمه و كذلك ساير القيود و الشّروط و الموانع وجوديا و عدما و لا يخفى انحصار الحكم الشّرعى فى المقام على الوجوب المتعلق بالماهيّة المقيّدة بقيود و شرائط و الجواز المذكور من الاحكام العقلية و هو عدم لغوية الشروع فى العمل كعدمه فى حال فقد الشرط او وجود المانع حيث ان العقل حاكم بلغويته و التحقيق ان يجاب بوجهين الاوّل ان الشرطيّة و المانعيّة حيث كانتا منتزعتين من المجعول الشّرعى فكانتا من المقدورات بالواسطة فتكونان مجعولتين شرعا غاية الامر مع الواسطة فيكون احراز موضوع الشرط و المانع او عدمهما بالاصل كاحراز وجود موضوع المجعول ابتداء او عدمه كموضوع الواجب و الحرام الثانى ان الحكم الشرعى كالوجوب و إن كان متعلقا بما هو المقيد بهذا القيد وجودا و عدما و لكن يكفى فى كون شيء ذا اثر شرعى كونه جزء ما له الدخل فى الحكم او قيده و لا يلزم ان يكون تمامه و لا دليل لاعتبار كون المستصحب ذا اثر شرعى الّا حكم العقل بلغوية التنزيل بدونه فيكون رعاية ترتيب الاثر مصحّحا للتنزيل و هذا كفى فى وجود ما هو المصحّح له و منها انه قد يستشكل فى ترتيب الاحكام المتعلقة على العناوين الكلّية باستصحاب وجود الفرد من حيث عدم ترتيب الحكم على نفسه بل على كل منطبق عليه و لا