المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٩٠ - ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة
ومن نسي تكبيرة الافتتاح حتى قرأ - كبرها ثم قرأ. وإن سهى عن الركوع وذكره وهو قائم - ركع.
وكذلك: إن ذكر أنه ترك سجدة وهو قائم - سجد. وإن ذكر أنه لم يتشهد في الاول وقد قام - جلس وتشهد. ومن سلم قبل الشهادتين أو احداهما وهو جالس - تشهد.
وأما الرابع، وهو ما فيه سجدتا السهو، وهو كل من تكلم ساهيا، أو قعد في حال قيام، أو قام في حال قعود، فعليه سجدتا السهو. وما عدا ذلك: كالسهو الذي لا يتدارك، أو السهو في السهو، أو السهو في النافلة - فلا شئ عليه. وسجدتا السهو تكونان بعد التسليم - بغير ركوع ولا قراءة، يقول في كل واحدة منهما: " بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد " ويتشهد ويسلم.
الخامس: القضاء وأحكامه. كل صلاة فاتت، فلا تخلو أن تكون فاتت بعمد أو تفريط أو بسهو.
فالاول والثاني. يجب فيه القضاء على الفور. والثالث على ضربين، إحداهما، يسهو عنها جملة: فهذا يجب قضاؤه وقت الذكر له: ما لم يكن آخر وقت فريضة حاضرة. والثاني، أن يسهو