المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٦٩ - ذكر كيفية الصلاة
وقد رخص [١] في الاذان خاصة على غير طهارة، ومن قعود، وغير مواجهة للقبلة.
فأما الذكر: فذكر أوصاف المدح، والتسبيح بين فصولهما. فإذا فرغ فالافضل إذا كان غير إمام أن يسجد سجدة يفصل فيها بين الاذان والاقامة. وإن خطا خطوات فجائز. وإن كان إماما فصل بينهما بركعتين في غير المغرب، فانه يفصل بينهما في المغرب بخطوة اماما كان أو غير إمام، منفردا كان أو جامعا.
[١] انظر: نصوص ب ٩، ١٣ الاذان والاقامة من نحو: [ تؤذن وانت على غير وضوء.. قائما او قاعدا، وأينما توجهت ] ح ١ ب ٩.
ذكر: كيفية الصلاة
كيفية الصلاة تشتمل على واجب وندب. فالواجب: النية للقربة والتعيين، واداؤها في وقتها، واستقبال القبلة وتكبيرة الافتتاح، وقراءة الفاتحة في الاوليين من كل صلاة، وقراءة الحمد والتسبيح في الثوالث والروابع، والركوع والسجود والتسبيح فيهما، والقيام والقعود، والتشهدان، والصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) وآله الطاهرين في كل صلاة. وفي أصحابنا [٢] من ألحق به: تكبيرات الركوع والسجود والقيام والقعود والجلوس في التشهيدين، والتسليم وهو الاصح في نفسي.
[٢] في المختلف: ان " ابن عقيل " أوجب تكبير الركوع والسجود دون غيرهما / ص ٩٦.
وأما التسليم: فقد ذهب إلى وجوبه: ابن أبى عقيل - كما نقل صاحب المختلف عنه ص ٩٧ - والسيد المرتضى: انظر: المسائل الناصرية / ص ٢١.[ * ]