المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٥٦ - ذكر تطهير الثياب، وما يصلى عليه
أحدهما: ما لا تتم الصلاة به منفردا، وهو: القلنسوة والجورب والتكة والخف والنعل، فكل ذلك إذا كان فيه نجاسة: جاز الصلاة فيه، وما عدا ذلك من الملابس إذا كان فيه نجاسة، لا تجوز الصلاة فيه إلى بعد إزالتها.
وإزالة النجاسة على أربعة أضرب: أحدها: بالمسح على الارض والتراب وهو ما يكون بالنعل والخف. والآخر: بالشمس، وهو البول، إذا وقع على الارض والبواري والحصر. والآخر: يرش الماء على ما مسه: كمس الخنزير والكلب والفارة والوزغه وجسد الكافر إذا كان كل من ذلك يابسا. وكذلك من ظن أن في ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك: فإن يرش الثوب بالماء. والآخر: ما عدا ما ذكرناه من النجاسات، فإنه لا يزول إلا بالماء، ولا يجزي فيه غيره.
وفي أصحابنا [١] من أجاز إزالة النجاسات بالمائعات، وإزالة كل نجاسة بالماء أفضل وأولى. فأما غسل الثياب من ذرق الدجاج، وعرق جلال الابل، وعرق الجنب من حرام: فأصحابنا [٢] يوجبون ازالته. وهو عندي ندب.
[١] ومنهم: المرتضى فيما نقل صاحب المختلف عنه. كما انه نقل عن ابن عقيل فقرات توحي بجواز ذلك عند الضرورة فحسب / ص ١٢.
[٢] ومنهم: الصدوق، والمفيد والطوسى: انظر " المختلف " / ص ٥٥، ٥٧.[ * ]