المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٣٢ - ذكر ما يتطهر منه الاحداث
فيه، ولا يكونن شط نهر، ولا في نزال، ولا مسقط ثمار، ولا جادة طريق، ولا مورد المياه، ولا في جاري المياه، ولا في راكدها، ولا يكونن مكشوف الرأس وليقدم رجله اليسرى قبل اليمنى عند دخوله إليه. وليقل: (بسم الله وبالله أعوذ بالله من الرجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم). ويجلس غير مستقبل القبلة، ولا مستدبرها. فان كان في موضع بني على استقبالها أو استدبارها فلينحرف في قعوده. هذا إذا كان في الصحارى والفلوات، وقد رخص [١] ذلك في الدور وتجنبه أفضل. وقد قيل [٢] أنه لا يستقبل الشمس والقمر ولا يستدبرهما. وليتجنب الكلام الذي لا تدعو إليه حاجة، إلا أن يكون شكرا لله تعالى، أو صلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) إذا سمع ذكرها، أو حكاية مؤذن عند سماعه.
وإذا قضى حاجته فليمسح باصبعه الوسطى تحت قضيبه من أصله من تحت انثييه ثلاثا ثم ينتر قضيبه ثلاثا فيما بين السبابة والابهام وهو يتنحنح ثلاثا. فان كان يريد إدخال يده في الاناء، فليغسلها مرتين، ثم يدخلها فيه، ويستنجي باليسرى حتى يطهر الموضع وإذا تعدى الغائط المخرج، فليس يجزي إلا الماء مع وجوده، فان لم يتعد: فليستنج بثلاثة أحجار، ولا يجزي إلا ما كان أصله الارض
[١] بعض النصوص تشير إلى الترخيص الذى أومأ اليه الكاتب: انظر رواية محمد ابن اسماعيل: الوسائل / ب ٢ / ح ٧ احكام الخلوة. ويلاحظ ان سلار يحتذى وجهة نظر أستاذه المفيد في التفصيل بين الصحارى والبيوت كراهة واباحة مع ذهاب سلار إلى أفضلية التجنب في الدور ايضا انسياقا مع لسان الرواية: [ من بال حذاء القبلة ثم ذكر فانحرف عنها إجلالا للقبلة وتعظيما لها لم يقم من مقعده حتى يعفر له ].
[٢] انظر نصوص: ب ٢٥ فيما تمنع استقبال الشمس والقمر من نحو رواية السكونى [ نهى رسول الله ص ان يستقبل الرجل الشمس والقمر ] ومرسلة الصدوق عن (الرضا) (ع) [.. لا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ] ص ٢ المقنع ط ج. [ * ]