المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ٢١٧ - كتاب المواريث
الاب مع الولد والبنت والبنات والاخوة والاخوات للاب والام وللواحد من ولد الام والاثنان فصاعدا.
والذي لا يرث بالفرض ولا بالتسمية: كل من عدا هؤلاء، فإنهم يرثون بالقرابة لا بالفرض ولا بالتسمية.
والفروض تنقسم ستة أقسام: الاول النصف والثاني الربع والثالث الثمن والرابع الثلثان والخامس الثلث والسادس السدس. فالنصف فرض: البنت، والاخت للاب، والام، والاخت للاب، والزوج إذا لم يكن ولد - وللولد ولد وان سفل.
والربع فرض: الزوج مع الولد - وولد الولد وإن سفل، والزوجة والزوجات إذا لم يكن له ولد ولا ولد ولد وإن سفل. والثمن فرض: الزوجة والزوجات مع الولد وولد الولد. والثلثان فرض: ما زاد على الواحدة من البنات والواحدة من الاخوات للاب والام أو الاب. والثلث فرض: الام إذا لم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل، ولا أخوة وأخوات لاب وأم أو لاب مع وجود الاب، وما زاد على الواحد من ولد الام: الذكور والاناث سواء.
والسدس فرض: كل واحد من الابوين مع الولد وولد الولد وإن سفل، وفرض الام مع الاخوة والاخوات إذا كان الاب موجودا. والواحد من ولد الام ذكرا كان أو أنثى.