المراسم في الفقه الامامي - الفقيه سلار - الصفحة ١٥٦ - كتاب الفراق
ثم ملكها من بعد لم يحل له وطوئها حتى تنكح زوجا غيره. ومن اشترى أمة حاملا لم يجز وطؤها فإن وطئها فليعزل عنها فإن وطئها قبل مضي الاربعة أشهر لم يجز له بيع ولدها. وينبغي له، أن يعزل له من ميراثه قسطا في حياته. وسبي الضلال يقوم مقام سبي المؤمنين في استباحة الملك. ومن وطأ أمة غيره حراما، لم تحرم عليه - إذا ملكها.
كتاب الفراق
وهو على ضربين: طلاق وغير طلاق.
فأما الفراق بالطلاق: يكون على ضروب: النشوز: وهو أن تعصي المرأة الرجل، وهي مقيمة معه.
فليهجرها، بأن يعتزل مضاجعتها، فان احتاجت إلى زيادة، ضربها ضربا لا يؤذي عظما ولا لحما.
فإن أقامت على الخلاف، فخيف منه شقاق، بعث الحاكم رجلين مأمونين: أحدهما من أهل الرجل، والآخر من أهل المرأة، ليدبرا الاصلاح، فإن رأيا بالفرقة أعلما الحاكم ليدبر أمر الطلاق، وليس للحاكم جبر الرجل على فراقها، إلا أن يمنع واجبا.
والآخر. الايلاء: إذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته، فالمرأة بالخيار: ان شاءت صبرت عليه، وإن شاءت رفعته إلى الحاكم، فيعرض عليه العود، فان فعل ذلك، وإلا أنظره أربعة أشهر. فإن كفر عن يمينه وجامع فلا شئ، فان أقام على اليمين وأبى الرجوع، ألزمه الطلاق. فإن لم يطلق ولم يرجع، حبسه وضيق عليه في المطاعم والمشارب، حتى يفئ أو يطلق.