الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٨٦ - الوجه العاشر ما رواه جابر عن أبي جعفر
صلاتك [١].
و منها ما رواه زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو شيء من مني الى أن قال ان رأيته في ثوبي و أنا في الصلاة قال تنقض الصلاة و تعيد اذا شككت في موضع منه ثم رأيته و ان لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت و غسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك [٢] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال ان رأيت في ثوبك دما و انت تصلي و لم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فاذا انصرفت فاغسله قال و إن كنت رأيته قبل أن تصلي فلم تغسله ثم رأيته بعد و أنت في صلاتك فانصرف فاغسله و اعد صلاتك [٣] و منها ما رواه قاسم الصيقل قال: كتبت الى الرضا (عليه السّلام) اني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فتصيب ثيابي فاصلّي فيها فكتب (عليه السّلام) إليّ اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت الى ابي جعفر الثاني (عليه السّلام) اني كتبت الى ابيك (عليه السّلام) بكذا و كذا فصعب عليّ ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب (عليه السّلام) إليّ كل أعمال البر بالصبر يرحمك اللّه فان كان ما تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس [٤] و منها ما رواه سماعة قال: سألته عن جلود السباع ينتفع بها قال اذا رميت و سميت فانتفع بجلده و اما الميتة فلا [٥] و منها ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدري لمن كان
[١] الوسائل الباب ٤٣ من أبواب النجاسات الحديث ٢.
[٢] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٣] الوسائل الباب ٤٤ من أبواب النجاسات الحديث ٣.
[٤] الوسائل الباب ٤٩ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٥] نفس المصدر الحديث ٢.