الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ١٨٠ - القاعدة السابعة عشرة قاعدة لا شك في النوافل
و قال في الحدائق الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب في التخيير في النافلة بين البناء على الاكثر و الاقل لو عرض له الشك فيها مع أفضلية البناء على الأقل و نقل عن المدارك انه قال لا ريب في أفضلية البناء على الأقل لأنه المتيقن و قال المحقق الهمداني (رحمه اللّه) انه نقل الاجماع مستفيضا ان لم يكن متواترا على جواز البناء على الاقل بل يكون افضل و قال في المستند في جملة كلام له و أما الثانيان فوجوب البناء على الأكثر في الشك في الركعات و صلاة الاحتياط فلا يثبتان في النافلة الى أن قال و بالإجماع المذكور يخرج في الحكمين عن الاصل المتقدم [١].
اضف الى ذلك ان المسألة مورد الابتلاء فكيف يمكن أن يبقى حكمها مستورا فما يكون مورد الاجماع و التسالم من عدم ايجاب الشك، البطلان تاما و لا يكون قابلا للخدش و إن شئت فقل ليس الاجماع المدعى في المقام كبقية الاجماعات التي تكون قابلة للنقاش فيها و اللّه العالم.
[١] المستند للنراقي: ج ٧ ص ٢٢٨ و ٢٢٩.