الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٨٥ - الوجه العاشر ما رواه جابر عن أبي جعفر
و تأخذ بالجزم و تحتاط بالصلوات كلها [١] و منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) انه قال: اذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا ثم ذكرت فاقض الذي فاتك سهوا [٢] و منها ما رواه علي بن مهزيار قال: كتب اليه سليمان بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل و انه اصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه أصابه و لم يره و انه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله و تمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه و رأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فاجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء الّا ما تحقق فان حققت ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات اللواتي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها و ما فات وقتها فلا اعادة عليك لها من قبل ان الرجل اذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة الا ما كان في وقت و اذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه اعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك ان شاء اللّه [٣] و منها ما رواه زرارة قال: قلت أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت اثره الى أن أصيب له الماء فاصبت و حضرت الصلاة و نسيت ان بثوبي شيئا و صليت ثم اني ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة و تغسله قلت فاني لم أكن رأيت موضعه و علمت انه اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله و تعيد الحديث [٤] و منها ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) قال: ان أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله و ان صليت فيه فأعد
[١] نفس المصدر الحديث ٢.
[٢] نفس المصدر الحديث ٧.
[٣] الوسائل الباب ٤٢ من أبواب النجاسات الحديث ١.
[٤] الوسائل الباب ٤٢ من أبواب النجاسات الحديث ٢.