الأنوار البهية في القواعد الفقهية - الطباطبائي القمي، السيد تقي - الصفحة ٧٥ - الجهة الثالثة في مدرك القاعدة الأولى
اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يسرّك أن يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال: لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة الّا مضارّا اذهب يا فلان فاقطعها و اضرب بها وجهه [١] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: ان سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار و كان منزل الأنصاري بباب البستان فكان يمرّ به الى نخلته و لا يستأذن فكلّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبّى جاء الانصاري الى رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فشكا إليه و خبره الخبر فأرسل إليه رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) و خبّره بقول الأنصاري و ما شكا و قال اذا أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللّه فابى ان يبيع فقال لك بها عذق يمدّ لك في الجنة فأبى أن يقبل فقال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فانه لا ضرر و لا ضرار [٢] و منها ما رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) نحوه الّا أنه قال: فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) رجل مضارّ و لا ضرر و لا ضرار على مؤمن قال ثم أمر بها فقلعت و رمى بها اليه فقال له رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) انطلق فاغرسها حيث شئت [٣] و منها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) في حديث قال: لا ضرر و لا ضرار [٤] و منها ما عن دعائم الإسلام: روينا عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام) أنه سئل عن جدار لرجل و هو سترة بينه و بين جاره سقط فامتنع من بنيانه قال: ليس يجبر على ذلك الا أن يكون وجب ذلك لصاحب الدار الاخرى بحق أو بشرط في أصل الملك و لكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك ان شئت قيل له فان
[١] الوسائل الباب ١٢ من أبواب احياء الموات الحديث ١.
[٢] نفس المصدر الحديث ٣.
[٣] نفس المصدر الحديث ٤.
[٤] نفس المصدر الحديث ٥.