الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١١٠١ - فصل في إبطال القياس بالبراهين الضرورية
ولم يقس بعضها منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها في الحضر على قوله في إباحة ذلك في السفر .
وأغرب من هذا أن بعضهم لم يقس قوله في إباحة ابتياع شاة واستثناء أرطال خفيفة منها ، أو استثناء رأسها ، على قوله في التحريم أن يستثني منها أرطالا كثيرة أو أن يستثنى جنينها ولعله ليس فيه نصف رطل أو أن يستثنى يدها أو رجلها أو فخذها ، ولم يقس بعضهم منه من ابتياع لحم هذه الشاة الحية على إباحته ابتياعها ، واستثناء البائع جلده ، والعجب أن هذا الذي منع هو الذي أباح بعينه ليس هو شيئا آخر ، لأنه في كلتا المسألتين إنما اشترى مسلوخها فقط ولا مزيد .
ولم يقس بعضهم قوله في جواز بيع صغار الحيتان جزافا على منعه من بيع كباره جزافا وقد يكون تكلف عد الكبار لكثرتها أصعب من عد الصغار لقلتها .
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من ابتياع رطل لحم من هذه الشاة وإن شرع في ذبحها على قوله في إباحة ابتياع رطل من لبنها إذا شرع في حلبه .
ولم يقس بعضهم قوله في المنع من بيع لبن هذه الشاة شهرا على إباحة بيع لبنها كيلا ، وعلى إباحة بيع لبن هذه الغنم شهرا ولم يقس بعضهم قوله في منع اقتسام الزرع والقمح بالتحري على قوله في إجازة قسمة اللحم بالتحري .
ولم يقس بعضهم بيع بطن بعد بطن جملة ، شجر تحمل بطنين في السنة ، على قوله في إجازة بيع المقاثي بطنا بعد بطن ، والفصيل كذلك .
وقاس بعضهم جواز السلم في المعدود والمزروع وغير ذلك على جواز السلم في المكيل والموزون ، ولم يقيسوا جواز السلم حالا على جوازه إلى أجل وقاس بعضهم كل ذلك بالجواز .
ولم يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقة على منعه في إباحة الفروج للضرورة .