الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٧٣ - فصل في إبطال القياس بالبراهين الضرورية


فهؤلاء عمر وابن عمر ، وابن مسعود وأبو هريرة ، ومعاذ بن جبل ، وسمرة بن جندب ، وابن عباس والبراء بن عازب ، وعبد الله بن أبي أوفى ومعاوية ، كلهم يبطل القياس ، وما ليس موجودا في القرآن ، ولا في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه صفة الرأي والقياس والتعليل ، وقد قدمنا أنه لا يصح خلاف هذا عن أحد من الصحابة بوجه من الوجوه ، وبالله تعالى التوفيق .
وأما التابعون ومن بعدهم ، فحدثنا يونس بن عبد الله القاضي ، نا يحيى بن مالك ابن عائذ ، نا هشام بن محمد بن قرة المعروف بابن أبي حنيفة ، نا أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي ، نا ابن غليب ، حدثني عمران بن أبي عمران ، ثنا يحيى بن سليمان الطائفي ، حدثني داود بن أبي هند قال : سمعت محمد ين سيرين يقول : القياس شؤم ، وأول من قاس إبليس فهلك ، وإنما عبدت الشمس والقمر بالقياس .
حدثنا المهلب ، نا ابن مناس ، نا محمد بن مسرور القيرواني ، نا يونس بن عبد الاعلى ، نا ابن وهب قال : أخبرني مسلمة بن علي أن شريحا الكندي ، هو القاضي ، قال : إن السنة سبقت قياسكم .
كتب إلى النمري قال : قال أبو ذر الهروي : نا أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني بالري ، نا عبد الرحمن بن أبي حاتم ، نا محمد بن إسماعيل الأحمسي ، نا وهب ابن إسماعيل ، عن داود الأودي قال : قال لي الشعبي : احفظ عني ثلاثا لهما شأن :
إذا سئلت عن مسألة فأجبت فيها فلا تتبع مسألتك : أرأيت فإن الله تعالى قال في كتابه : * ( أرأيت من اتخذ إلهه هواه ) * حتى فرغ من الآية . والثانية : إذا سئلت عن مسألة فلا تقس شيئا بشئ ، فربما حرمت حلالا أو حللت حراما . والثالثة :
إذا سئلت عما لا تعلم فقل لا أعلم ، وأنا شريكك .
كتب إلى يوسف بن عبد الله : نا خلف بن قاسم ، نا ابن شعبان ، نا محمد بن محمد ، نا أبو همام ، نا الأشجعي ، عن جابر ، عن الشعبي ، عن مسروق قال : لا أقيس شيئا بشئ . قلت : لم ؟ قال : أخاف أن تزل رجلي .
كتب إلى النمري : نا عبد الرحمن بن يحيى بن محمد العطار ، نا علي بن محمد بن مسرور ، حدثنا أحمد ، نا سحنون ، نا ابن وهب ، أخبرني يحيى بن أيوب ، عن عيسى بن أبي عيسى ، عن الشعبي أنه سمعه يقول : إياكم والمقايسة ، فوالذي نفسي بيده لئن