الإحكام في أصول الأحكام - ابن حزم - الصفحة ١٠٩٨ - فصل في إبطال القياس بالبراهين الضرورية


ولم يقس بعضهم على جواز سلم الذهب والفضة في سائر الموزونات ، جواز سلم الموزونات بعضها على بعض ، وقاس ذلك بعضهم فأجازه فيما عدا ما يؤكل .
ولم يقس بعضهم جواز السلم في قوله بتأخير النقد لرأس المال اليوم واليومين بشرط وبغير شرط ، على منعه من ذلك في الأيام الكثيرة بشرط وبغير شرط ، وقاس غيره بعض ذلك على بعض في المنع من الكل .
ولم يقس بعضهم جواز السلم في القمح والفاكهة والكناش واللبن ، على أن يأخذ منه كل يوم مقدارا معلوما ، واشترطا تأخير نقد الثمن إلى الاجل البعيد على سائر قوله في المنع من تأخير النقد في السلم ، ومن منعه الدين بالدين .
ولم يقس بعضهم قوله في إباحة دقيق البر بالبر متماثلا ، والمنع منه متفاضلا ، على قوله : إن من سلم في قمح موصوف فحل الاجل فجائز عنده أن يأخذ مكان القمح شعيرا أو سلتا مثل كيل قمحه ، ولا يأخذ دقيق قمح ولا علسا مثل مكيلة قمحه ، وكل ذلك عنده صنف واحد .
ولم يقس بيع البر بالشعير والتمر والملح جزافا ، على بيع الذهب والفضة جزافا ، وأطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزافا على قوله في المنع من بيع المسكوك منهما جزافا . .
ولم يقس بعضهم من سلم في طعام إلى أجل مسمى ، فأتاه به الذي هو عليه قبل الاجل ، فقال : لا يجيز على قبوله قبل أجله ، على قوله فيمن أقرض آخر طعاما إلى أجل فأتاه به قبل الاجل ، قال : يجيز على قبضه ، وقاس غيره منهم أحدهما على الآخر : أن يجيز على القبض قبل الاجل .
ولم يقس بعضهم تعين الدنانير والدراهم في المغصوب والبيوع على تعين سائر العروض ، وقاس غيره منهم بعض ذلك على بعض في تعيين كل ذلك .
ولم يقس بعضهم قوله فيمن ابتاع طعاما فعاب عليه فأباح الإقامة فيه من جميعه