الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦٦ - الأحكام
أو كتابة أو إشارة، سواء كان مشافهة، أو غير ذلك، فيصح إجراء عقدالبيع أو الإجارة أو النكاح [١] أو الضمان أو الحوالة أو الكفالة أو غيرهامن العقود والايقاعات كالطلاق والوصية وما شاكل عبر الهاتف، أوعبر الفاكس أو عبر الانترنت والبريد الالكتروني، أو أية وسيلةأخرى معتمدة لدى الطرفين.
ب- ويكفي أن يكون التعبير عن العقد ظاهراً في المقصود ودالًاعليه لدى المتعاقدين بوضوح.
ج- ويكفي أن يوقع المتعاقدان على وثيقة بالعقد مكتوبة، بدلًا عنالتلفظ بالإيجاب والقبول.
د- ويصح العقد بأية لغة كانت ولا تشترط اللغة العربية في العقد.
هولا يجب أن يكون بصيغة الماضي؛ مثل:" بعت" بل يصح أنيكون بلفظ المضارع أيضاً، كقوله:" أبيع".
و- ولا يضر اللحن" والخطأ" التعبيري الذي لا يغير المعنى.
٢- ينبغي أن يسبق الإيجاب القبول، ولكنه لا يجب إذا أفاد العقد" اللفظي أو الكتابي" المعنى المطلوب، مثلًا: إذا وقَّع المشتري عقد شراءالبيت قبل أن يوقعه البائع، صح العقد.
٣- لابد أن يتصل القبول بالإيجاب عرفاً بحيث يعتبر عقداً واحداًأما إذا وقع بينهما فصل طويل يتنافى عرفاً مع حالة التعاقد، لم ينعقد.
نعم، إذا كانت خصوصية التعاقد تقتضي مثل هذا الفصل فلا بأس،
[١] تتميز أحكام الإيجاب والقبول في النكاح والطلاق ببعض التشديد بالمقارنة مع سائر العقود و الإيقاعات لأهمية ما يترتب عليهما من آثار، فينبغي مراجعة أحكامهما الخاصة في مواقع بحثها.