الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٦ - ١ - المسكرات
٢- وقال الإمام الصادقعليه السلام:"
السحت: ثمن الميتة، وثمن الكلب، وثمن الخمر ...
[١]".
٣- وروي عن الإمام الصادقعليه السلام في حديث ان رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلمقال:"
ثمن الخمر، ومهر البغيّ، وثمن الكلب الذي لا يصطاد منالسحت
[٢]".
٤- وسُئل الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام عن الماشية تكونلرجل فيموت بعضها،" هل" يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال:"
لا، ولو لبسها فلا يصلِّ فيها
[٣]".
٥- وجاء عن الإمام الصادقعليه السلام أنه سُئل عن جرذ مات في زيت، ما تقول في بيع ذلك؟ فقال:"
بعه، وبيّنه لمن اشتراه ليستصبح به
[٤]".
الأحكام:
يحرم التعامل بالأعيان النجسة، وتبطل المعاملة عليها، وإليكبعض أحكامها:
١- المسكرات:
لا يجوز العمل في مجال المسكرات بأي شكل من الأشكال، فلايجوز صنعها وحملها وبيعها وشراؤها وتخزينها والدعاية لها .. وكل مإ؛
[١] المصدر، ج ١٢، أبواب ما يكتسب به، الباب ٥، ح ٥.
[٢] المصدر، ح ٧.
[٣] المصدر، ح ١٧.
[٤] المصدر، الباب ٦، ص ٦٦، ح ٤.