الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٤٠
هو النادم و المستقيل، ورضي المستأجر كان عليه رد العين المستأجرةكما هي و استرداد بدل الايجار دون زيادة عليه.
٧- وإذا تضمنت الإقالة زيادة أو نقيصة في أحد العوضين، بطلتالإقالة و بقي العقد على حاله دون تغيير، وبقي كل واحد منالمتعاقدين مالكاً لما صار تحت يده.
٨- إذا تمت الإقالة بشروطها، فلا عودة إلى العقد السابق منجديد، إذ يكون كل شيء قد انتهى بين الطرفين؛ فإذا اشترى شخصسيارة ثم ندم و طلب من البائع إقالته، فأقاله البائع و فسخ البيع، عادالثمن إلى المشتري، وعادت البضاعة" السيارة" إلى البائع، فإذا ندمأحدهما أو كلاهما على الإقالة و الفسخ، لا يمكن إعادة البيع الأولالذي إنفسخ بالإقالة، بل يمكنهما إن شاءا الإتفاق على عقد بيع جديدوحسب الشروط التي يتفقان عليها الآن؛ وهكذا الامر في سائرالعقود.
٩- كما تصح الإقالة على جميع ما وقع عليه العقد، كذلك تصح فيبعض المعقود عليه، فإذا تعاقدا على صفقة معينة" شراء مأة طن منالرز مثلًا" تم طلب أحدهما إقالته في بعض الصفقة" فسخ العقد فياربعين طناً و الإبقاء على الستين" صحّت الإقالة إذا رضي الطرفالآخر، و يقسَّط الثمن على المبيع و يرد منه ما قابل مورد الإقالة فقط" إعادة ٤٠% من الثمن في المثال".
١٠- ليس هناك تحديد للمدة الزمنية الفاصلة بين وقوع العقدوبين الإقالة، فتصح الإقالة سواء وقعت بعد دقائق من العقد، أو بعدفترة طويلة كأيام و أسابيع و أشهر.
آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه العقود - تهران، چاپ: اول، ١٤٢٤.