الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٣ - الأحكام
٤- وقالعليه السلام:"
إذا اكتسب الرجل مالًا من غير حله ثم حج فَلَبّى، نودي: لا لبيك ولا سعديك، وإن كان من حلّه فَلَبّى، نودي: لبيكوسعديك
[١]".
٥- وجاء في حديث مطوّل عن الإمام الصادقعليه السلام عن وجوهمعائش العباد:" ... وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير اللَّه، أو يقوى بهالكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن به الحق فهوحرام محرم بيعه، وشراؤه، وإمساكه، وملكه، وهبته، وعاريته، وجميعالتقلب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك [٢]".
الأحكام:
١- يحل في أصل الشرع كل عمل يقوم به الإنسان، وكل نشاطيبذله لاكتساب الرزق، من: تجارة وزراعة وصناعة، أو مزاولةالحرف والمهن صغيرة كانت أو كبيرة، وتقديم الخدمات، إلّا ما استثنيفي الشريعة من المعاملات والمكاسب المحرمة.
٢- والمستثنيات من هذا الأصل الشرعي، إما لأنها اكتساببالأعيان النجسة، أو تعامل على ما يهدف حراماً، أو ما يؤدي الىمحرم، أو لأنه اتجار بما لا نفع فيه ولا فائدة، أو لأنه عمل محرم بذاته." وستأتي الإشارة بشيء من التفصيل، إلى بعض هذه الموارد".
٣- وكقاعدة عامة، فإن الشرع قد حَرَّم كل أنواع التعاقد على كل
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب ما يكتسب به، الباب ٤، ص ٥٩، ح ٣.
[٢] المصدر، الباب ٢، ص ٥٤، ح ١.