الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٦١ - الأحكام
الأحكام:
١- الأصل في العقود هو وجوب الوفاء بها حسب ما تراضىطرفاها بها، ولا يجوز التخلف عنها لأن اللَّه أمر بالوفاء بها، كما أمربالوفاء بسائر العهود." فإذا اتفق الطرفان على دفع ثمن الصفقة بنقدالبلد، أو بنقد آخر غير نقد البلد، أو كيل البضاعة بكيل خاص معلوم، أو على مدة محددة في الإجارة، أو كيفية خاصة في تسليم البضاعة، أوتسليم العين المؤجرة، أو مقدار معين من المهر في النكاح، وما شاكل .. يجب الوفاء بكل ذلك بناءً على قاعدة وجوب الوفاء بالعقد".
٢- لا فرق في العقود بين التي كانت شائعة في عهد الرسولصلى الله عليه وآله وسلموالأئمة الأطهارعليهم السلام، أو التي إستُحدثت" مثل عقود التأمين، و عمليات الاستيراد والتصدير الحديثة، والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بينالدول" أو سوف تُستحدث، تماماً كما لا فرق في طهارة الماء بين الذينزل من السماء في عهد الوحي أو الذي ينزل اليوم أو غداً، فكل التزامبلغ درجة العقد والعهد يجب الوفاء به، حتى مثل حقوق الطبعوالاستنساخ فيما يرتبط بالمطبوعات أو الأشرطة الصوتية أو الأفلامأو الأقراص الممغنطة وما شاكل.
٣- هناك حدود وأحكام عامة قررها الشرع للعقود كلها وبشكلعام، وهي تنقسم إلى نوعين:
ألف: ما يرتبط بمظهر العقد.
باء: ما يتصل بجوهر العقد.