الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٩ - فروع
المحرم للكافر المستحل لكل ذلك.
الثالث: يجوز التعاقد على العصير المغلي قبل ذهاب ثلثيه حتى ولوقلنا بنجاسته، إذ أنه قابل للاستفادة المحللة وذلك بتركه يغلي حتىذهاب الثلثين.
الرابع: يجوز التعاقد على الأبوال والأرواث الطاهرة مع وجودمنفعة محللة فيها، كما يجوز التعاقد على الدم إذا كان ذات فائدة محللة، وعلى العذرة والأرواث النجسة، على كراهة في الأخيرة.
الخامس: يجوز التعاقد على كل شيء متنجس قابل للتطهير" كالسجاد المتنجس والقماش المتنجس والأواني، والأدوات، والآلات، والأجهزة المتنجسة" كما يجوز التعاقد على ما لا يقبلالتطهير لو لم يكن الانتفاع به يتوقف على طهارته" كالوقود المتنجسوالمواد الإنشائية المتنجسة التي تستخدم فيما لا يشترط طهارته، والادهان المتنجسة التي تستخدم في أغراض صناعية لا يشترط فيهاالطهارة، وهكذا ..."
السادس: ولو كان المتنجس غير القابل للتطهير لا يُنتفع به إلّاطاهراً، كالعصير أو الزيت أو الخل المتنجس، فلا يجوز التكسب به، إلّاإذا كانت له منفعة أخرى محللة ومقصودة عرفاً، كالتعاقد على الزيتالمتنجس لاستخدامه كوقود.