الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٠ - الإجارة بين الحلال والحرام
كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته.
وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفسادمما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته، أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، نظيرالبيع بالربا، أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع منصنوف سباع الوحش والطير، أو جلودها، أو الخمر أو شيء منوجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكلهوشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلكحرام.
وكذلك كل بيع ملهو به، وكل منهي عنه مما يتقرَّب به لغير اللَّه أويقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي، أو باب يوهن بهالحق فهو حرام بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميعالتقلب فيه، إلّا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك.
الإجارة بين الحلال والحرام
ثم بين الإمام أن من الإجارة ما ينفع العباد فهي حلال، ومنها مايضر فهي حرام.
وأيضاً قد تكون الإجارة فيما يرتبط بالأشياء المحرمة" كتأجيرالإنسان نفسه أو سيارته لحمل الخمر مثلًا" فهي حرام. أما الإجارة فيمجال تقديم الخدمات المحللة للناس فهي حلال.
قالعليه السلام:" وأما تفسير الإجارات، فإجارة الإنسان نفسه، أو مإ؛