الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٧ - السنة الشريفة
السنة الشريفة:
١- روي عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:"
إن اللَّه تعالى بعثني هدىًورحمة للعالمين، وأمرني أن أمحو المزامير والمعازف والأوتار والأوثانوأمور الجاهلية- إلى أن قال-: إن آلات المزامير، شراءها وبيعهاوثمنها والتجارة بها حرام
[١]".
٢- وحول النقود المزيّفة روى المفضل بن عمر الجعفي أن الإمام الصادق عليه السلام قال لما رآها:"
إكسرها، فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه
[٢]".
٣- وروى صابر قائلًا: سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن الرجل يواجربيته فيباع فيه الخمر، قال:"
حرام أجره
[٣]".
٤- وروى عمرو بن حريث: سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن التوتأبيعه يُصنع للصليب والصنم؟ قال: لا [٤].
٥- وروى عمر بن أذينة: كتبت إلى أبي عبد اللَّهعليه السلام أسأله عنرجل له كرم، أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمراً أو سكراً؟ فقال:"
إنما باعه حلالًا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله، فلا بأسببيعه
[٥]".
٦- وجاء في خبر" تحف العقول" المطوّل عن معائش العباد قول
[١] مستدرك الوسائل،
[٢] وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب الصرف، الباب ١٠، ص ٤٧٣، ح ٥.
[٣] المصدر، أبواب ما يكتسب به، الباب ٣٩، ص ١٢٥، ح ١.
[٤] المصدر، الباب ٤١، ص ١٢٧، ح ٢.
[٥] المصدر، الباب ٥٩، ص ١٦٩، ح ٥.