الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٠ - المجسمات والصور
حينئذٍ الحرام لا تصريحاً في العقد ولا قصداً، مما لا يعتبره العرف تعاوناً على الإثم.
النقود المزيفة:
٣- لا يجوز التعامل بالأوراق النقدية المزيفة، أو المسكوكات المغشوشة، فلا يجوز صنعها، ولا تداولها، ولا المعاوضة بها.
ما لا ينفع:
٤- لا يجوز الإكتساب والإتجار بما ليس فيه نفع عقلائي محلل، كبيع وشراء الحيوانات المفترسة الضارية، أو الحيّات والعقارب دونوجود منفعة عقلائية مقصودة ومحللة في البين.
كتب الضلال:آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، فقه العقود - تهران، چاپ: اول، ١٤٢٤.
فقه العقود ؛ ص١٢٠
يحرم التعامل بكتب الضلال والإضلال، وكذلك سائر الموادالثقافية والفكرية الأخرى المُضِلَّة كالصحف والمجلات والأشرطة و الأفلام وأقراص الكمبيوتر وما شاكل، كذلك يحرم الاحتفاظ بهاوتعليمها وتكثيرها وتوزيعها ومطالعتها إن لم يكن هناك هدف آخرمحلل كالرد عليها ومناقشتها.
والقدر المتيقن من المحرَّم هو إضلال الناس، فإذا كان اقتناء هذهالأمور وحفظها يؤدي إلى الإضلال حَرُمَ، وإلّا فلا.
المجسّمات والصور:
٦- يحرم عمل مجسّمات ذوات الأرواح من الإنسان والحيوانات، ويحرم التعاقد عليها بكل أنواع العقود، سواء كانت المجسّمات منالخشب أو المعادن أو الحجر أو الطين أو ما أشبه، إذا كانت المجسّمات