الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٤ - الأحكام
ما هو حرام بالأصل منهي عنه، لأن اللَّه إذا حرَّم شيئاً أو حرَّم أكلشيء، حرَّم ثمنه." فإذا كان إيذاء المؤمنين من المحرمات، فإن اكتسابالمال عن هذا الطريق بأي شكل من الأشكال حرام أيضاً."
وهكذا يحرم التعاقد على كل عمل ثبتت حرمته في الشريعة الإسلامية، كالتنجيم المحرَّم، والسحر، والكهانة، وإقامة مجالس اللهووالغناء والطرب وإدارتها، وتأسيس وإدارة البارات والمراقص ودورالبغاء، وكازينوهات القمار والخمور والملاهي المحرمة، ودور عرضالأفلام الخليعة، وإصدار وعرض وبيع الكتب والمجلات الجنسيةالمحرمة، ومؤسسات إنتاج وبيع وتأجير الأشرطة الصوتية و التصويرية المحرمة، وإنتاج الأفلام السينمائية المحرمة، وما شاكل.
٤- ليس المقصود بحرمة التعاقد على شيء هو مجرد البيع والشراءفقط، بل يحرم جعل ذلك الشيء محلًا لكل العقود" بيعاً، وشراءً، و إجارةً، وصلحاً، ووديعة، وحوالة، وعارية، وقرضاً، ومهراً فيالنكاح، وما شاكل".
٥- في كل المعاملات والمكاسب المحرمة، تبطل المعاملة أيضاً، فلايحل العوض كما لا يحصل أي حق لمن انتقلت إليه البضاعة المحرمة.