الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١١٣ - السنة الشريفة
هذه الأمة عشرة: القتّات- إلى أن قال- وبائع السلاح من أهلالحرب
[١]".
٢- يقول هند السرّاج أنه سأل الإمام الباقرعليه السلام قائلًا: أصلحكاللَّه، إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم، فلمّا عرّفني اللَّههذا الأمر ضقت بذلك وقلت: لا أحمل إلى أعداء اللَّه، فقال لي:" إحملإليهم وبعهم فإن اللَّه يدفع بهم عدونا وعدوكم يعني الروم، فإذا كانتالحرب بيننا فلا تحملوا، فمن حمل إلى عدونا سلاحاً يستعينون به علينافهو مشرك [٢]".
٣- قال السرّاج: قلت لأبي عبد اللَّهعليه السلام: إني أبيع السلاح، فقال: لاتبعه في فتنة [٣]".
٤- وسُئل الإمام الكاظمعليه السلام عن حمل المسلمين إلى المشركينالتجارة، قال:" إذا لم يحملوا سلاحاً فلا بأس [٤]".
٥- يقول محمد بن قيس: سألت أبا عبد اللَّهعليه السلام عن الفئتين تلتقيانمن أهل الباطل، أبيعهما السلاح؟ فقال:" بعهما ما يكنّهما: الدّرع والخفينونحو هذا [٥]".
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، أبواب ما يكتسب به، الباب ٨، ص ٧١، ح ٧.
[٢] المصدر، ص ٦٩، ح ٢.
[٣] المصدر، ص ٧٠، ح ٤.
[٤] المصدر، ح ٦.
[٥] المصدر، ح ٣،" ما يكنّهما: أي ما يقيهما، أي المعدات الدفاعية والوقائية".