الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩٧ - ٤ - الخنزير
يرتبط بها من فعاليات إنتاجية وخدمية وتجارية وغيرها.
ولا فرق في المسكرات بين أن تكون سائلة أو جامدة، وإن لم نقلبنجاسة الأخيرة.
ويحرم التعامل على المواد المخدرة المتعارفة اليوم أيضاً، فإن فيهاأكبر الضرر على الفرد والمجتمع.
٢- الميتة:
فلا يجوز الاتجار بالميتة مما له نفس سائلة ولا بأجزائهاالتي تحلهاالحياة، أما الأجزاء التي لا تحلها الحياة من الميتة" كالشعر والصوفوالبيض وما شاكل" فيجوز بيعها إن كانت فيها منافع محللة." فلا يجوزالتعامل على لحم الغنم غير المذكى أو لحم الدجاج المذبوح بطريقة غيرشرعية، بينما يجوز ذلك بالنسبة إلى صوفه وريشه".
٣- الكلب:
لا يجوز التعاقد على الكلاب غير المفيدة حية أو ميتة، أما الكلابالمفيدة فائدة محللة عقلائية ككلب الصيد، أو كلب الماشية، أو كلبحراسة البستان أو الدار، أو الكلاب البوليسية المدربة على مكافحةالجريمة، واكتشاف المخدرات، والبحث عن الأحياء تحت الأنقاض، وملاحقة المجرمين، وما شاكل، فالأقوى صحة التعاقد عليها وجوازإقتنائها.
٤- الخنزير:
فلا يحل التعاقد عليه، حياً أو ميتاً، وكذلك على لحمه وجلده وسائرأجزائه.