الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٢٩ - السنة الشريفة
٢- الخيارات أو حق الفسخ
السنة الشريفة:
١- جاء في الحديث عن الامام الصادقعليه السلام أن رسول اللَّهصلى الله عليه وآله وسلم قال حول خيار المجلس و خيار الحيوان:"
البيِّعان بالخيار حتى يفترقا، وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام
[١]".
٢- وحول خيار الحيوان أيضاً، قال الامام الصادقعليه السلام:"
إنحدث بالحيوان قبل ثلاثة أيام فهو من مال البايع.
[٢]"
٣- وعن خيار الشرط، قال الامام الصادقعليه السلام:"
من اشترطشرطاً مخالفاً لكتاب اللَّه فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم مما وافق كتاب اللَّه عزوجل
[٣]".
٤- وروي عنه عليه السلام قوله حول الغبن:"
غبن المؤمن حرام
[٤]".
[١] وسائل الشيعة، ج ١٢، كتاب التجارة، أبواب الخيار، ص ٣٤٥، الباب ١، ح ١.
[٢] المصدر، ص ٣٥٢، الباب ٥، ح ٥.
[٣] المصدر، الباب ٦، ص ٣٥٣، ح ١.
[٤] المصدر، الباب ١٧، ص ٣٦٤، ح ٢.