الوجیز في الفقه الإسلامی(فقه العقود) - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٣٠ - السنة الشريفة
٥- وقوله عليه السلام:"
غبن المسترسل سحت
[١]".
٦- وحول خيار التأخير قال زرارة: سألت أبا جعفرعليه السلام عنالرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده فيقول: حتى آتيكبثمنه. قال الإمامعليه السلام:"
إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة ايام، وإلا فلا بيعله
[٢]".
٧- وحول خيار العيب، روي عن أحد الامامين" الباقر أوالصادق" عليهما السلام في الرجل يشتري الثوب أو المتاع فيجد فيه عيباً، فقال:"
إن كان الشيء قائماً بعينه ردّه على صاحبه و أخذ الثمن، وإنكان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ يرجع بنقصان العيب
[٣]".
٨- وحول خيار تبعّض الصفقة، روي عن الإمام الصادقعليه السلام فيرجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري ذلك منهبحدوده ونقَّد الثمن ووقَّع صفقة البيع و افترقا، فلما مسح الأرض إذاهي خمسة أجربة، قال:"
إن شاء إسترجع فضل ماله و أخذ الأرض، وإن شاء ردَّ البيع و أخذ ماله كله ...
[٤]".
٩- وحول خيار الرؤية، سُئل الامام جعفر الصادقعليه السلام عن رجلإشترى ضيعة و قد كان يدخلها و يخرج منها، فلما أن نقَّدَ المال صارإلى الضيعة فقلبها" أي: فتَّشها" ثم رجع فاستقال صاحبه فلم يقله،
[١] المصدر، ص ٣٦٣، ح ١.
[٢] المصدر، الباب ٩، ص ٣٥٦، ح ١.
[٣] المصدر، الباب ١٦، ص ٣٦٣، ح ٣.
[٤] المصدر، ص ٣٦١، الباب ١٤، ح ١.